U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

التأمين التكافلي ، ماهيته ، تعريفه ، خصائصه ، أهميته ( بحث كامل )

بحث عن التأمين التكافلي
ما هو التأمين التكافلي ؟ وما هي خصائصه ؟ 

بحث عن التأمين التكافلي : 

محتويات البحث : 

(1) ماهية التأمين التكافلي . 

(2) مفهوم التأمين التكافلي . 

(3) تعريف التأمين التكافلي لغة واصطلاحاً. 

(4) خصائص التأمين التكافلي . 

(5) أهمية التأمين التكافلي . 

ماهية التأمين التكافلي : 

لقد أصبحت مصطلحات التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي ألقاباً تطلق علي نظام التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وننبه هنا إلى أن مصطلح ( التأمين التكافلي ) هو مصطلح مستخدم أصالة في صناعة التأمين التقليدي ، وله دلالاته وآليااته التقلديية ، فهو تأمين ذو أهداف تعاونية . 

ويعد في الوقت ذاته من أبرز أنواع التأمين التقليدي ( الوضعي ) ولذلك فهو نموذج تأميني وإن كانت أهدافه تعاونية ، إلا أنه لا يلتزم وفق واقعه الغربي بأية ضوابط دينية شرعية ، فضلاً عن أن تكون مرجعيته منحصرة في الشريعة الإسلامية . 

 مفهوم التأمين التكافلي  : 

يطلق البعض علي التأمين التكافلي التأمين التعاوني ومصطلح " التأمين التكافلي " هو المصطلح الأقرب إلى استمداد الفكرة من الشريعة الإسلامية ، مما ينبغي معه تكريس استقلالية النموذج التأميني المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

وأما تسمية التأمين الإسلامي بلقب " التعاوني " أو " التبادلي " فإنها ألقاب مستمدمة من الفكر التأميني التقليدي ، وتطبيقاته غير ملتزمة بالضوابط الشرعية ، ولذلك فإن هذه الاصطلاحات تختلف في واقعها اختلافاً جذرياً عن نظام التأمين الإسلامي . 

التعريف اللغوي والاصطلاحي للتأمين التكافلي : 

أولا : التعريف اللغوي : 

التأمين مشتق من مادة أمن ، والتي تدل علي طمأنينة النفس وزوال الخوف ، والأصل أن يستعمل في سكون القلب . ويقال أمن البلد : اطمأن فيه أهله ، وأمن الشر منه سلم ، وأمن فلاناً علي كذا . وثق فيه واطمأن إليه أو جعله أميناً عليه . 

وفي أساس البلاغة بعد أن بين الزمخشري المعني اللغوي قال : ومن المجاز فرص أمين القوي ، وناقة أمون فتورها ، جعل الأمن لها وهو لصاحبها . وأعطيت فلاناً من أمن مالي : أي من أعزه علي وأنفسه ، لأنه إذا عز عليه لم يعقره ، فهو في أمن منه . 

وقد عرف مجمع اللغة العربية التأمين بقوله : " التأمين عقد يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن قبل الطرف الآخر وهو المستأمن بأداء ما يتفق عليه عند تحقق الشرط أو حلل الأجل في نظير مقابل نقدي معلوم " . 

ثانياً : التعريف الاصطلاحي : 

سنتعرض هنا لتعريف التأمين التكافلي في مسألتين : 

المسألة الأولي : مفهوم التأمين التكافلي كمبدأ ونظام . 

المسألة الثانية : مفهوم التأمين التكافلي كعقد . 

(1) مفهوم التأمين التكافلي كمبدأ ونظام : 

له عدة تعريفات عند علماء الشريعة والقانون ، وفيما يلي أبرز هذه التعريفات التي وضعها الخبرات : 

- يري الدكتور حسين حامد : 

أن التأمين التكافلي هو " عبارة عن تعاون مجموعة من الأشخاص يسمون ( هيئة المشتركين ) يتعرضون لخطر أو أخطار معينة ، علي تلافي آثار هذه الأخطار التي يعرض لها أحدهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الأخطار ، وذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين علي سبيل التبرع ، يسمي القسط أو الاشتراك ، تحدده وثيقة التأمين أو عقد الاشتراك ، وتتولي شركات التأمين التكافي إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضارباً أو وكيلاً أو هما معاً . 

- تعريف الدكتور عبد الستار أبو غدة : 

حيث يري أن التأمين التكافلي هو " قيام مجموعة من الأشخاص بالاشتراك في نظام يتيح لهم التعاون في تحمل الضرر الواقع علي أحدهم بدفع تعويض مناسب للمتضرر من خلال ما يتبرعون به من أقساط " . 

- تعريف الدكتور مصطفي الزرقا : 

يعرف التأمين التكافلي بأنه : " تحويل للاضرار التي يقدرها الله عن ساحة الفرد المستأمن الذي يكون عاجزاً عن احتمالها إلى ساحة الجماعة ، لتخفيف وطأتها علي الجماعة حتى تنتهي إلى درجة ضئيلة جداً ، بحيث لا يشعر بها أحد منهم ، فهو ضمان لترميم آثار الأخطار إذا تحققت ووقعت " . 

- تعريف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : 

التأمين التكافلي هو " ذلك التأمين الذي يقوم به عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر وذلك عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية علي سبيل الاشتراك ، تخصص هذه المبالغ لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر منهم ، فإن لم تف الأقساط المجموعة طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز ، إذا زادت عما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استرداد هذه الزيادة وكل واحد من أعضاء هذه المجموعة يعتبر مؤمناً ومؤمناً له وتدار هذه الجمعية بواسطة بعض أعضائها ، ويتضح من تصوير هذا النوع من التأمين أنه أشبه بجميعة تعاونية تضامنية لا تهدف إلى الربح وإنما الغرض منها درء الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء بتعاقدهم علي توزيعها بينهم علي الوضع المذكور " . 

كانت هذه بعض التعريفات للتأمين التكافلي كمبدأ ونظام ، وجميعها تتفق علي توفير الحماية وتخفيف الأضرار التي تقع علي شخص باشتراك مجموعة في تخفيف هذا الضرر باشتراكات متبرع بها بحيث تخف وطأته علي المتضرر . 

ونستطيع أن نستخلص من مجموعة هذه التعريفات عدداً من النقاط منها : 

1- أن عقد التأمين التكافلي عقد قائم علي التبرع . 

2- أن الهدف من التأمين التكافلي هو التعاون علي تخفيف الضرر عن الفرد إلى ساحة الجماعة . 

3- أن عقد التأمين التكافلي يخضع في جميع معاملاته لأحكام الشريعة الإسلامية فهو البديل الشرعي للتأمين التجاري . 

4- أن شركة التأمين التكافلي هي التي تقوم بإدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين ، في مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال باعتبارها مضاربا أو وكيلاً أو هما معا . 

(2) مفهوم التأمين التكافلي كعقد : 

إن تعريف التأمين التكافلي باعتباره عقداً يتحدد فيه طرفا العقد ، وطبيعة محل التعاقد ، والتزامات أطرافه ، كذلك ذلك يؤدى إلى ضبطه من الناحية الشرعية ، ومعرفة الحكم في كل نوع من أنواعه ، كما تحدد لنا خصائصه والفروق بينه وبين التأمين التجاري . 

- عرفه الدكتور رياض الخليفي فقال : 

" عقد تبرع لصالح مجموعة المشتركين ، يتلزم بموجبه المؤمن له بسداد الاشتراكات التكافلية المتفق عليها بالقدر والأجل المتفق عليه ، علي أن تلتزم هيئة المشتركين بتعويضه عن الضرر الفعلي حال تحققه ، وذلك وفق المبادئ والشروط والضوابط الفنية المتفق عليها والتي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية " . 

- كما عرفه الدكتور حسين حامد : 

" اتفاق بين شركة التأمين التكافلي ، باعتبارها ممثلاً لهيئة المشتركين وشخص طبيعي أو قانوني ، علي قبوله عضواً في هيئة المشتركين والتزامه بدفع مبلغ معلوم ( قسط ) علي سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره لأعضاء هذه الهيئة ، علي أن تدفع له الشركة ، نيابة عن هذه الهيئة من أموال التأمين التي تجمع منه ومن غيره من المشتركين للتعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من جراء وقوع خطر معين ( في التأمين علي الأشياء أو التأمين علي الأشخاص ) علي النحو الذي تحدده وثيقة التأمين ويبين أسسه النظام الأساسي للشركة " . 

يتضح من المفاهيم السابقة أن عقود التأمين التكافلي هي عقود اختيارية علي سبيل التبرع وأن المشترك الذي يدفع اشتراك لجماعة يشتركون باقتسام المخاطر يدخل في تلك الجماعة ويستحق من الاشتراك إذا حلت به مصيبة أو كارثة كما يمكن اعتبار التأمين التكافلي بيت مال مصغر لمجموعة من الأفراد لا يهدف إلى تحقيق الربح ، كما لا يهدف إلى تحقيق الغني لأفراده بل مجرد رفع الضرر اللاحق بهم . 

كما أن كل مشترك في التأمين التكافلي يقوم بدفع الاشتراكات يكتسب صفة المؤمن له والمؤمن لغيره في آن واحد ، وتكون تلك الاشتراكات ملك لأصحابها يكون لهم الحق فيها أو ما تبقي منها في نهاية المدة المتعاقد عليها ، لذا يتم إعادة ما تبقي من الاشتراكات بعد دفع التعويضات للمتضريين . 

 خصائص التأمين التكافلي : 

يخضع التأمين التكافلي للأسس الفنية والقواعد القانونية ، والتنظيمات التشريعية التي تحكم التأمين بصفة عامة ، ولكنه يتميز بخصائص يستمدها من تطبيق مبادئ التعاون علي التأمين وهي : 

1- اجتماع صفة المؤمن والمؤمن له لكل عضو : 

وهذه من أهم الخصائص التي يتميز بها التأمين التكافلي عن غيره ، حيث أن أعضاء التأمين يتبادلونه فيما بينهم ، إذ يؤمن بعضهم بعضاً فهم يجمعون بين صفتين في نفس الوقت مؤمنون ومؤمن لهم ، واجتماع صفة المؤمن والمؤمن له في شخصية المشتركين جميعاً ، يجعل الغبن والاستغلال منتفياً ، لأن هذه الأموال الموضوعة كأقساط مآلها لدافعيها . 

2- انعدام عنصر الربح : 

ينحصر الهدف في التأمين التكافلي في توفير الخدمات التأمينية للأعضاء علي أفضل صورة بأقل تكلفة ممكنة ، وبمعني آخر لا يسعي هذا النوع من الهيئات إلى تحقيق أي ربح من القيام بعمليات التأمين ، حيث يدفع المشتركون اشتراك التأمين بنية التبرع وليس بنية تحقيق أرباح وذلك لدرء آثار المخاطر التي قد تحدث . 

وبناء عليه يتحدد اشتراك التأمين لدي هذه الهيئات علي اساس ذلك المبلغ الكافي لتغطية النفقات الخاصة بالحماية التأمينية المقدمة ، وتحقيق أي فائص يعد دليلاً علي أن الاشتراك الذي يتم تحصيله كان أكثر مما يجب مما يستتبع رد هذه الزيادة إلى الأعضاء . 

3- عدم الحاجة إلى وجود رأس مال : 

يؤدى إلى عدم الحاجة إلى رأس مال فطبيعة مشروعات التأمين التكافلي تتطلب وجود عدد كبير من الأعضاء لمقابلة خطر معين يتم فيه الاتفاق علي توزيع الخسارة التي تحل بأي منهم . 

4- توفير التأمين بأقل تكلفة ممكنة : 

تعتمد الفكرة التي تقوم عليها مشاريع التأمين التكافلي علي توفير الخدمة التأمينية لأعضائها بأقل تكلفة ممكنة ، وذلك بسبب غياب عنصر الربح وانخفاض تكلفة المصروفات الإدارية وغيرها ، فلا يحتاج الأمر إلى وسطاء أو مصروفات أخرى مثل الدعاية والإعلان . 

5- توزيع الفائض : 

إذا حققت الجميعة أرباحاً فإنها ترد إلى المستأمنين في صورة تخفيض للأقساط أو عائد نقدي ، ويشترط أن يتناسب العائد مع اشتراكات العضو . 

6- خدمة الأعضاء : 

تعمل الجمعيات التكافلية للتأمين لصالح أعضائها ، وهم في الغالب من الطبقة العاملة محدودة الدخل ، وتسعي هذه الجمعيات إلى تطوير تغطياتها التأمينية بما يتناسب مع احتياجات أعضائها وتنمية نشاطهم التكافلي ودعمه ، وبناء هيكل تأمين يقوم علي المبادئ الديمقراطية ، وليس على إثراء أشخاص ، أو هيئات ذات طابع رأسمالي . 

7- قابلة الاشتراك للتغيير : 

يقصد بقابلية الاشتراك للتغيير أن قيمة الاشتراك أو القسط لا تكون قيمة محددة ، وثابتة ومعلومة للمشترك منذ لحظة إبرام العقد ، فقيمة الاشتراك تكون عرضة للتعديل بالزيادة ، ويتحقق هذا حالة حدوث عجز في الوفاء بقيمة الاشتراك تكون عرضة للتعديل بالزيادة ويتحقق ذلك في حالة كون حصيلة الاشتراكات أكبر من قيمة الالتزامات ، الأمر الذي يحقق فائضاً مالياً لشركة التأمين ، وفي هذه الحالة يتم توزيع الفائض علي المؤمن لهم أو تخفيض قيمة الاشتراكات عن الفترات اللاحقة . 

8- الاختيار الحذر : 

يساعد التأمين التكافلي علي حسن اختيار الأعضاء والتقليل من حالات الغش والاحتيال والمغالاة في التعويضات . 

9- الطابع المدني : 

هيئات التأمين التبادلي تعتبر جميعات سواء كانت تكافلية أو ذات طابع تكافلي ، وتعتبر أعمالها مبدئية فلا تكتسب صفة التجار ولا تخضع للقيد في السجل التجاري ، ولا يجو شهر إفلاسها وتخضع للقانون المدني ، وتعفي من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية لأنها لا تستهدف الربح . 

10- ديمقراطية الملكية والإدارة : 

تتمثل ديمقراطية الملكية في ترك باب العضوية مفتوحاً لكل راغب في الانضمام في أي وقت يشاء دون أي تمييز بين فرد وآخر بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة . 

أما ديمقرطية الإدارة فتعود إلى معاملة كافة الأعضاء علي قدم المساواة سواء أكان عضو مؤسساً أم عضواً جديداً تطبيقاً لمبدأ " صوت لكل عضو " وتتمثل مشاركة الأعضاء في الإدارة في دعوتهم لحضول الجمعية العمومية والاشتراك في وضع وإقرار السياسات العليا للمشروع والإشراف علي تنفيذه بواسطة ممثليهم الذين يتم انتخابهم كأعضاء في مجلس الإدارة . 

وعلي ضوء الطبيعة العلمية والفنية المميزة لعمليات التأمين تترك الإدارة الفعلية لمثل هذه الهيئات لفنيين متخصصين تحت إشراف مجلس الإدارة المنتخب بواسطة الأعضاء . 

11- عقد من عقود التبرع : 

التأمين التكافلي يدخل في عقود التبرع ، لأنه يخلو من معني المعاوضة فتكون الأقساط التي يدفعها المستأمن تبرعاً كلياً أو جزئياً لمن وقع له حادث أو خطر . 

أهمية التأمين التكافلي : 

التأمين التكافلي تتجلي أهميته من وجوه عدة ، يمكن تلخيصها فيما يلي : 

1- تحقيق الأمان والأمن للمشتركين : 

إن تعاون الجميع أو المشتركين يساعد علي تخفيف المخاطر أو الأضرار التي تنزل أو تصيف أحد أعضاء التأمين التكافلي وتوزيعها علي المستأمنين . 

ولا نقصد بتحقيق الأمان أن الشركة ستدفع عنه هذا الخطر أو البلاء الذي ينزل بصاحبه ، ولا نقصد أيضاً أن يتهور الشخص في أعماله وتصرفاته مظنة أن الشركة ستدافع عنه في حالة وقوع الخطر . 

نعم إن الشركة ستعطيه مبلغ التأمين أو التعويض الذي يستحقه ، وذلك بعد دراسة وافية وشاملة لمجريات الحادث . 

وليعلم كل مشترك أن الله مراقبه في كل تصرفاته وأعماله ، فلا يتهور في قيادة السياسة ولا يفتعل الخطر من أجل الحصول علي هذا المبلغ ، ولا يتهور في حياته دون دراسة مسبقة بالأقدام إلى مشروع يعلم أن سيخسر فيه ، وليعلم أن المبلغ الذي أخذه من شركة التأمين التكافلي مقابل الضرر الذي ألم به حرام وغير مشروع . 

وإنما نقصد بالأمان المشترك بأن المؤمن يزاول أعماله وتصرفاته الحياتية الطبيعية دون تهور في أي مجال يقدم عليه ، وهو مطمئن بأن الخطر الذي يصيبه سيوزع علي باقي المشتركين ، فلا تحل به الكارثة وحده بل علي الجميع . 

فإن كان التأمين علي الممتلكات أو علي الصحة ، فإن الشركة ستقوم بتعويض مبلغ التأمين من صندوق الاشتراك ، وذلك في حالة تحقق الكارثة ، أو وعكة صحية فيحتاج إلى علاج في المستشفيات ، أو قرض حسن - كما تقدمه بعض الجهات - وغيرها من البرامج التي تقدمها الشركات علي سبيل التعاون كبرنامج الادخار والتقاعد وزواج الأبناء ودراستهم الجامعية ، وغيرها من الأمور التي يحتاجها الإنسان ، ومن الأمور التي نراها تشغل باله وتفكيره . 

2- تحقيق الكسب الحلال : 

إن فكرة إنشاء شركة التأمين التكافلي تعد طريقاً إلى الكسب الحلال للمشتركين والشركة معاً ، وذلك من خلال استثمارات ومشاريع مختلفة موافقة للشريعة الإسلامية والتي تقوم علي أساس الوكالة بأجر معلوم وهي من أهم الأمور أو السمات التي حددت هوية الشركة . 

فيتحقق المستأمن الكسب الحلال من خلال استثمارات الشركة لهذه الأموال في طرق مشروعة ، ويتحقق الكسب الحلال للشركة من خلال نسبة الأرباح وعوائد الاستثمارات ، واجر الوكالة المعلوم الذي تريد الشركات مقابل العمليات التأمينية . 

ويتحقق الكسب للعاملين في الشركة علي اساس إجارة الأشخاص ، فيعتبر عملهم مشروعاً من وجهة إسلامية من حيث المبدأ والأصل . 

3- تعتبر شركة التأمين مظهراً من مظاهر صلاحية الشريعة الإسلامية : 

ومواكبتها لكل زمان ومكان ، وتحقيق معني خاتمة الشرائع ، وذلك من خلال النصوص الشرعية العامة وقواعدها الفقهية ، وبأنها قادرة علي استيعاب النوازل والقضايا الحديثة مع تحقيق مفهوم الخلافة في الأرض والعدالة والتعاون بعيداً عن أسلوب الاستغلال والأنانية . 

إضافة إلى ذلك فإن الشريعة الغسلامية لها القدرة الهائلة علي إصدار الأحكام المتعلقة بالنوازل ، فإن كان حراماً كالتأمين التجاري ، فإنها قادرة علي إيجاد البديل الشرعي له ، تيسيراً علي الأمة وبعيداً عن الجمود ، وفتح آفاق واسعة للبحث والدراسة والتطوير والتي تساهم في تفعيل فقه المعاملات ونقله من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي والعملي . 

4- المساهمة في بناء الاقتصاد : 

المساهمة في بناء اقتصاد قوي ومزدهر وذلك من خلال استمرار المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة وذلك من خلال الأمور التالية : 

أ- تنمية واستثمار أموال المساهمين والمستأمنين بالطرق المشروعة ، وذلك بنقل تلك الأموال من دائرة الاكتناز إلى دائرة الاستثمار .

ب- التقليل من حجم البطالة ، فمن خلال الاستثمارات والمشاريع التي تقيمها الشركات نستطيع إيجاد فرص للشباب الواعد ، وبذلك نساهم في تقليل الفقر والبطالة . 

ج- المساعدة في إيجاد حياة أفضل في حالة العجز والمرض ، فقد يواجه الإنسان أثناء حياته وعمله ظروفاً قاسية كالطاعن في السن أو العجز الجزئي أو الكلي لمرض أو حادث أصابه ، فلا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية مما يضطره إلى ترك العمل ويعجز عن إيجاد دخل يكفله هو وأبنائه وقد يتوفي ويترك أبنائه ، وليس هناك من يكفلهم كبيت المال أو الأقرباب فيصبحون عالة علي المجتمع ، فيأتي دور التأمين التكافلي ليساهم في كفالة الشيخ الطاعن في السن والعاجز والأيتام . 

د- المساعدة في حل أزمة الإسكان للفقراء والراغبين في الزواج من خلال المشاريع الإسكانية ، مع الربح البسيط . 

أنواع التأمين التكافلي : 

يغطي التأمين التكافلي عدة أنواع ، نتناولها كما يلي : 

أولا : التأمين التكافلي من الأضرار : 

يتفرع من هذا النوع قسمين هما : 

1- التأمين التكافلي عن الأشياء : 

يراد منه التأمين من الأضرار التي تلحق شئ معين كالتأمين من أخطار الحريق والسرقة والتأمين المنزلي الشامل . 

2- التأمين التكافلي عن المسؤولية : 

ويراد منع التعويض المشترك عن الأخطار الناتجة عن المسؤولية التي قد تترتب عليه تجاه الغير ، وتتمثل في تأمين المسؤولية المدنية ومنها تأمين مسؤوليات مالكي المركبات تجاه الغير ، وتأمين مسؤولية أصحاب المصانع والمؤسسات والشركات مما قد يتعرضون له من مسؤولية تجاه الغير أثناء وجودهم بممتلكاتهم وتأمين مسؤولية المقاولين تجاه ما يصيب الغير من أضرار أثناء تنفيذهم لالتزاماتهم ، وايضاً تأمين مسؤولية أصحاب المهن كالأطباء والصيادلة مما قد يصيبهم من المسؤولية القانونية تجاه الغير نتيجة مزاولتهم لمهنهم . 

ثانيا : التأمين التكافلي علي الأشخاص : 

ويراد منه التأمين من الأخطار التي تهدد الشخص في حياته أو في سلامة جسمه أو قدرته علي العمل ، ومنه تأمين الحوادث الشخصية كأن يصاب في جسمه إصابة تعجزه عن العمل عجزاً دائماً أو مؤقتاً ، وتأمين إصابات العمل وتأمين نفقات العلاج الطبي ، ونظام التكافل الاجتماعي ( وهو ما يعرف في التأمين التجاري بالتأمين علي الحياة ) . 

ثالثاً : التأمين التكافلي علي النقل : 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

1- التأمين البحري : 

ويقصد به ، التأمين من أخطار النقل بطريق البحر أو النهر سواء كان التأمين علي البضائع أو السفن . 

2- التأمين البري : 

ويقصد به ، التأمين علي البضائع من أخطار النقل بطريق البر . 

3- التأمين الجوي : 

ويقصد به التأمين علي البضائع من أخطار النقل بطريق الجو . 

رابعاً : التأمينات التكافلية الهندسية : 

ومنها تأمين أخطار مقاولي الإنشاءات والتركيب وتأمين معدات وآليات المقاولين ، وتأمين الأجهزة الإلكترونية ( الحاسب ) . 

تعليقات