ما هو مفهوم الملكية الفكرية ؟ وما هي أهميتها ؟ |
بحث عن الملكية الفكرية :
محتويات البحث :
(1) مقدمة عن الملكية الفكرية .
(2) مفهوم الملكية الفكرية .
(3) أهمية الملكية الفكرية .
(4) تقسيمات الملكية الفكرية .
مقدمة عن الملكية الفكرية :
منذ وجد الإنسان علي وجه الأرض وهو يسعي لتطوير حياته بأيسر الطرق وإيجاد السبل تلسهيلها في شتي المجالات ، لذلك سنتناول في هذا البحث أهم المفاهيم التي لها علاقة بالملكية الفكرية كما يلي :
مفهوم الملكية الفكرية :
تعريف الملكية الفكرية :
أولا : تعريف الملكية الفكرية لغة :
قيل ملكية PROPETY وجاءت من الكلمة اللاتينية PROPRVIS والتي تعني حق الملك التي للمالك أي حقوق الإنسان فيما يتعلق بثمرة فكره " ومصطلح فكرة " فهي صفة من اللاتينية INTELLECTUALS وتعني أيضاً غير مادى وغير محسوس وماله حقيقة معنوية بالاستقلال عن أي دعم مادي .
أما الحق الفكري أو الذهني لم يعطي أحياناً للملكية الغير مادية موضوعها فكري صرف ومعنوي بحت .
ثانياً : تعريف الملكية الفكرية اصطلاحاً :
يتضمن مفهومه :
1- تعتبر تعبير عام يشمل علي الملكية الأدبية والفنية والملكية الصناعية وهي مالا يتعلق بتحقيق عمل وإنما يتصوره بخلاف مادى .
2- هي كل ما له علاقات بإبداعات العقل البشري كالاختراعات والأعمال الأدبية الفنية والشعارات والرموز والرسوم المستخدمة في التجارة وتصنيف بعض التعريفات كلا من برمجيات الحاسوب والتركيبات الكيميائية الخاصة بعقار جديد .
3- هي سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص علي كافة منتجات عقله وتفكيره وتمنحه مكانة الاستئثار والانتفاع مما ترد عليه هذه الأفكار من ردود مالي لمدة محددة قانوناً دون إعتراض .
الطبيعة القانونية للملكية الفكرية :
اعتبرت مسألة تحديد الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل والنقاش الفقهي ، ومن منطلق ذلك سنتطرق لثلاث اتجاهات وهي الاتجاه الذي ذهب اصحابه إلى تكييف تلك الحقوق علي انها من الحقوق الشخصية والاتجاه الثاني الذي ذهب أصحابه إلى اعتبارها من الحقوقو العينية أما أصحاب الاتجاه الثالث فخلصوا إلى أن الملكية الفكرية تتضمن حقاً مزدوجاً يجمع وجهاً من الحقوق العينية ووجهاً من الحقوق الشخصية .
حيث يري أصحاب الاتجاه الأول وخاصة منهم الفقيه الألماني أن حقوق الملكية الفكرية تتكيف علي أنها من الحقوق الشخصية وذلك علي أساس أن المصنف إنما هي أفكار عبر عنها صاحبها في الشكل الذي اراده وهي بذلك تكون جزء من شخصيته وكذلك بإعتبار أن المؤلف وحده المسؤول عن مصنفه وله وحده أن يقرر صلاحيات النشر وطريقة النشر دون أن تدخل الغير أو تعرضه .
وكذلك يري أنصار هذا الاتجاه أن التقليد لا يكون اعتداء علي أموال المؤلف وإنما اعتداء علي شخصيته وبذلك فإن فكرة إحترام الشخصية تكفي لإعتبارها أساساً لهذا الحق .
لكن هذا الاتجاه بعيد عن الصحة نظراً لما تتطلبه الحقوق الشخصية من رابطة قانونية بين شخصين لأن محله هو القيام أو الإمتناع عن عمل ما وذلك لا ينطبق علي حقوق الملكية الفكرية فلا يمكن تصور أن العلاقة يمكن أن تقوم بين شخص وفكرة تظهره في صورة نموذج صناعي أو رسم أو علامة تجارية .
في حين يري أنصار الاتجاه الثاني منهم الفقيه الفرنسي Carbonnier أن حقوق الملكية الفكرية هي من الحقوق العينية حيث أسسوا موقفهم علي أساس توافر جميع العناصر المكونة لحق الملكية في الحقوق الفكرية وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف فالمبتكر له كامل الحق في استعمال الحق وأن يقوم باستغلاله وتقاضي المنافع المالية المترتبة عن ذلك الاستغلال وإمكانية التصرف فيه .
ويري كذلك أصحاب هذا الحق أن حق الملكية وحقوق الملكية الفكرية يقومان علي اساس واحد وهو العمل ويشبهون بيع المبتكر لمصنفاته احتفاظه بحقوقه الأدبية كبيع الفلاح لمحصولاته مع احتفاظه بأرضه كما هي .
لكن هذا الاتجاه غفل علي أن الحقوق العينية تعطي لصاحبها سلطة مباشرة علي شئ مادى معين بالذات بينما الحقوق الفكرية تعطي لصاحبها سلطة الاستئثار بها وحتى استغلالها تجارياً إلا أن فيها جانب معنوي يتمثل في السمعة والشهرة ، وكذلك فإن الحقوق العينية تمتاز بأنها حقوق دائمة في حين أن حقوق الملكية الفكرية تمتاز بأنها حقوق مؤقتة .
عليه فإن الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية ) تختلف عن الحقوق الشخصية والحقوق العينية ومن حيث الطبيعة والخصائص والمصدر فالحق المعنوي يختلف عن الحق الشخصي في ان مووضوع هذا الأخير يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل كما أن الحق المعنوي يختلف عن الحق العيني في أن محل الحق المعنوي مال معنوي في حين لا يرد الحق العيني إلا عي شئ مادى ، وكذلك من حيث المصدر فإن مصدر الحق المعنوي يتمثل في الجهد الذهني الذي يبذله صاحبه للوصول إليه في حين أن مصدر الحق الشخصي هي العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والنافع والقانون ، ومصدر الحق العيني هو الميراث الوصية والحيازة ... إلخ وعليه ومن منطلق هذا الاختلاف كانت للحقوق أن تتقسم إلى ثلاث أقسام قسم الحقوق الشخصية وقسم الحقوق العينية وقسم الحقوق الفكرية بعد أن كانت تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما .
من نستخلص أن طبيعة الملكية الفكرية هي طبيعة مزدوجة تجمع بين الحق الشخصي والحق العيني من جهة وتكمن هذه الإزدواجية وفقاً لرأي الفقيه الفرنسي Debois في أن الحق المادي أي العيني يجعل صاحب الحق السلطة المباشرة علي الشئ الوارد عليه الملكية فيكون له حق التصرف القانوني به وحق شخصي ، حيث يعطي لصاحبه حق ربط إبداعه الفكري بشخصه كما يوفر الحماية القانونية الإبداعية فيحول دون منازعة أو إعتراض أحد ويكون له الحق في أن ينسب إليه نتاجه الذهني بإعتباره امتداداً لشخصيته .
أهمية الملكية الفكرية :
إن موضوع الملكية الفكرية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه يتعلق بمسألة حساسة وخطيرة يزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجيا المعلوماتية والابتكارات وتزداد الأ÷مية التي توليها الدول حالياً لمجال الملكية الفكرية انطلاقاً من الدور الذي يلعبه في تنشيط دواليب الاقتصاد العالمي وما يحققه من مداخيل مالية هامة .
أولاً : التعاون العربي في مجال حماية الملكية الفكرية :
يلاحظ أن الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية قد دفعت الدول في أرجاء المعمورة إلى سن القوانين المنظمة لهذه الحقوق حتى غذت من أحدث فروع القانون ومنها الدول العربية التي ادركت هذه الأهمية لهذه الحقوق فعملت علي تكاثف الجهود العربية في هذا الشأن وترجع جذور التعاون العربي في مجال حماية الملكية الفكرية لعام 1964 مع صدور ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر في سنة 1964 الذي أدي بالدول العربية أن يضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية ضمن حدود سيادتها .
وذلك تأكيداً للمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية ويضاف إلى الإتفاقيات الدولية النافذة الأدبية والفنية . وقد تمخضت هذه الدعوة عن توقيع الافتاقية العربية لحماية حقوق المؤلف عام 1981 في إطار الجامعة العربية بهدف تشجيع المؤلف العربي علي الإبداع والابتكار وتنمية الآداب والفنون والعلوم . وقد انضمت لهذه الاتفاقية عشرون دولة عربية . وفي إطار هذه الاتفاقية يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتركة في الآداب والفنون والعلوم أي إن كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها وأي أن كانت طريقة التعبير عنها رقمية أو غير رقمية بحيث تشمل نطاق واسع من مجالات حقوق المؤلف . وتمنح الاتفاقية المؤلف أو من ينوب عنه الحقوق الآتية :
1- استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصور الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل .
2- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تغيير آخر عليه .
3- نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني أو أية وسيلة أخرى .
وبهدف ضمان ألا يكون حماية الملكية الفكرية عائقاً امام نشر العلم والمعرفة ، فقد أجازت الاتفاقية للسلطات الوطنية استنساخ المصنفات لأغراض تربوية وتعليمية وتثقيفية بعد مرور ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تصنيفها إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض دون أي عذر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
وتبلغ مدة الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية مدى حياة المؤلف ولمدة 25 سنة ميلادية بعد وفاته أو من وقت تاريخ النشر أو البث للمصنفات الأدبية والفنية الأخرى في حين تسحب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها .
ونصت الاتفاقية علي التزام الدول الأعضاء بإنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق المؤلف علي أن يحدد التشريع الوطني بنية هذه المؤسسات واختصاصها . وكذلك إنشاء لجنة دائمة عربية لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين . ويشار إلى أن هذه الاتفاقية لا تؤثر بأي صورة كانت علي المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا علي التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الافتاقية .
وفي مجال تناسق وتجانس القوانين والتشريعات في مجال الملكية الفكرية بين الدول العربية تترأس إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بالأمانة العامة للجامعة العربية اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بإعداد مشروع قانوني عربي استرشادي موحد لحماية الملكية الفكرية ، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 635 ولقد انتهت اللجنة من صياغة القانوني العربي الاسترشادي في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة وبعد عرشه علي مجلس وزراء العدل العرب تم تعميمه علي الدول العربية للإسترشاد به عند تعديل قوانينها من جانب آخر وفي إطار التكتلات الإقليمية العربية حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربي علي توفير أقصي درجات الحماية للملكية الفكرية من خلال التعديل المستمر للأطر التشريعية بدول المجلس في غطار ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 2001 ومن ثم فقد تم في هذا الصدد صياغة عدد من الأنظمة الخاصة ببراءات الاختراع والعلامات والأسرار التجارية لدول مجلس التعاون .
ويعتبر نظام براءات الاختراع المطبق بدول المجلس من أقدم التشريعات المعمول بها في إطار المجلس .
ثانياً : مؤسسات دعم العمل العربي المشترك في مجال حماية الملكية الفكرية :
1- المنظمات العربية :
تتوزع علي المستوي الإقليمي جهود حماية الملكية الفكرية علي منظمتين عربيتين وهما المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي تهتم بحماية الملكية الصناعية ومقرها في المغرب ولمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة والتي تعني بحماية الملكية الأدبية والفنية ومقرها في تونس وينسق بين المظمتين وحدة إدارة الملكية الفكرية بالأمانة العامة للجامعة العربية والتي باشرت نشاطها عام 2000 وقد كان هناك اتجاه لإنشاء منظمة عربية واحدة لحماية الملكية الفكرية إلا أن هذه المنظمة لم يتم تأسيسها حتى الآن .
2- الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية :
من جانب آخر ، وانطلاقاً من قناعة مجلس الوحدة الاقتصادية بأهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية الملكية الفكرية كان لابد من وجود كيان قوي في إطار الاتحادات العربية النوعية المتخصصة يساعد علي حماية الملكية الفكرية والحفاظ علي الهوية العربية وتشجيع الاختراعات والابتكارات ، ومن هنا تم تأسيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في عام 2005 ضمن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ومقره القاهرة .
ويهدف الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية في المنقطة العربية عامة وإلى حماية حقوق الملكية الفكرية لكافة الشركات والمؤسسات في الدول العربية خاصة ، وذلك عن طريق منه الاتجار في السلع المتعدية علي تلك الحقوق ، وضمان عدم تصديرها أو استيرادها إعمالاً بالتزامات الدول العربية وحقوقها الناجمة عن إنضمامها إلى إتفاقيات لحماية حقوق الملكية الفكرية . ويهتم الاتحاد بشكل رئيسي بدعم الملكية الفكرية في العالم العربي من خلال :
أ- نشر الوعي والمعرفة في مجال حقوق الملكية الفكرية وكيفية حمايتها .
ب- توفير نظم وبرامج معلوماتية في مجال الملكية الفكرية .
ج- عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات والحلقات النقاشية المختلفة حول الملكية الفكرية في الدول العربية .
د- تسويق براءات الاختراع العربية وتسجيلها ودعم أصحابها في مختلف البلدان العربية وللعرب في البلدان غير العربية ذلك بعد تقييمها والتحقيق من جدواها الاقتصادية من خلال دراسة خاصة وتطوعية يسندها الاتحاد إلى متخصصين وإعطاء الفرصة لصاحب البراءة لعرض منتجه في حضور من يعنيه هذا الاختراع .
هـ- القيام بدور محكم لدي الأفراد والشركات والمؤسسات العربية والتي لها نشاط في البلدان غير العربية .
و- التنسيق في مجال تبادل المعلومات مع كافة المهتمين بالملكية الفكرية في البلدان العربية ومختلف أنحاء العالم .
3- المنظمات غير الحكومية :
وعلي صعيد جهود المنظمات غير الحكومية ، يشار في هذا الصدد إلى دور المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية والذي تأسس عام 1987م للمساعدة في إيجاد إطار لحماية الملكية الفكرية في العالم العربي من خلال المساهمة في أنشطة التدريب والمساهمة في صياغة وتعديل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية في الدول العربية .
وقد قام المجمع بتوفير المساعدة للدول العربية من حيث إعداد مسودات قوانين الملكية الفكرية أو الأنظمة المقررة لها أو تدريب الكوادر الفنية ، ومن هذه الدول الأردن وتونس واليمن وليبيا والإمارات وعمان وفلسطين استناداً إلى علاقة التعاون القائمة بين المجمع ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية من جانب آخر ، إلتزم عدد من الدول العربية بنص المادة 69 من اتفاقية التريبس وأصدرت قرارات بإنشاء نقاط اتصال لحماية الملكية الفكرية في دولة بحيث تكون علي تواصل دائم مع منظمة الويبو ومع الجهات الوطنية المعنية المناط بها مهمة حماية الملكة الفكرية ومعاونة السلطات الجمركية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية .
كذلك فقد قام الكثير من الدول العربية بتحديد دور وسلطات الجمارك بشكل واضح في التصدي لأي انتهاكات متعلقة بالملكية الفكرية ففي هذا الصدد تتعاون أغلب إدارات الجمارك في الدول العربية مع المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في مدينة الرياض التابع لمنظمة الجمارك العالمية لتبادل المعلومات حول الغش التجاري لاتخاذ الإجراءات الجمركية لضبط السلع المخالفة للعلامات التجارية ، وفي السياق ذاته .
أسست إدارات الجمارك بالدول العربية وحدات لمكافحة الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية مما يعد تطوراً في مكافحة القرصنة والتزوير من شأنه تعزيز الجهود القطرية المبذولة في هذا الصدد وذلك في كل من البحرين والأردن والسودان ومصر .
تقسيمات الملكية الفكرية :
تندرج تحت طائلة تقسيمات الملكية الفكرية عدة أقسام أولهما الملكية الصناعية والتجارية ، وثانيهما الملكية الفكرية الأدبية والفنية .
أولاً : الملكية الفكرية الصناعية والتجارية :
وترد علي المنقول المعنوي أو براءة اختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية وعلامات المصنع والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والرسم التجاري والمحل التجاري وسنتعرف علي كل قسم من هذه الأقسام كالتالي :
1- براءة الاختراع :
هي أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من الحالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة الصنع أو بكليهما تؤدى عملية إلى حل مشكلة معينة في أي من الحالات .
2- النماذج الصناعية :
يقصد بها كل أو قالب أو هيكل يستخدم لصناعة السلع والبضائع بشكل يضفي عليها مظهراً خاصاً بها يميزها عن غيرها ، كما هو الحال في صناعة قوالب الأحذية وهياكل السيارات وزجاجات العطور وما إلى ذلك .
3- الرسوم الصناعية :
يقصد بها كل ترتيب وتنسيق للخطوط بطريقة معينة ومبتركة تكسب السع والبضائع رونقاً جميلاً وجذاباً يشد انتباه المستهلك ، كما الحال في الرسوم الخاصة بالمنسوجات والسجاد والخزفيات وما إلى ذلك بصرف النظر عن طريقة وضع هذه الرسوم علي السلع والبضائع .
4- العلامات التجارية :
يقصد بها كل إشارة مادية مميزة يتخذها الصانع أو التجار أو مقدم الخدمة لتمييز صناعته أو بضاعته أو خدماته عن مثيلاتها التي يصنعها أو يتاجر بها أو يقدمها الآخرون ويستخدم لتمييز المنتجات أو البضائع أو الخدمات .
5- الاسم التجاري :
هو التسمية التي يطلقها التجار علي متجره لتمييزه عن غيره من المتاجر المماثلة أو المشابهة له ويستخدم الاسم التجاري لتمييزه عن غيره من التجار .
6- نظام تسميات المنشأة :
تعني الاسم الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحية أو مكان مسمي ومن شأنها نعين منتجاً ناشئ فيه تكون جودة هذا المنتج وميزاته منسوبة حصراً أو اساساً لبيئة جغرافية تشتمل علي العوامل الطبيعية والبشرية .
7- التصميمات التخطيطية والدوائر المتكاملة :
أ- الدوار المتكاملة : ويقصد بها كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئة الوسطية يتضمن مكونات قطعة : من مادة عازلة ( فايبر ) وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة الإلكترونية محددة .
ب- التضميم التخطيطي : كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع .
ثانياً : الملكية الأدبية والفنية :
يعرف أيضا بحق المؤلف والحقوق المجاورة له :
1- حقوق المؤلف :
يعد حق المؤلف مدلولاً قانونياً يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين من أجل أعمالهم الأدبية والفنية ينقسم هذا الحق إلى نوعين هما الحقوق المعنية والحقوق المالية كما يلي :
أ- الحقوق المعنوية : ويقصد بها حق المبدع في نسبة المصنف إليه أي حقه في الأبوة وفي الاعتراض علي أي تصرف يشئ إلى العمل أو يشئ سمعة المبدع من تعديل أو تشويه أو تحريف .
ب- الحقوق المالية : فيتمثل في حق النسخ والاقتباس والترجمة والإذاعة والتلاوة العلنية والأداء والعرض العلني والتوزيع وغيرها .
2- الحقوق المجاورة :
فتمنح لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون فيما يقدم من برامج علي الأثير ، وإذا كانت حقوق المؤلف تمنج للمؤلفين الحقوق المجاورة تعود إلى فئات أخرى ساهمت في إخراج أعمال المؤلفين إلى الوجود عن طريق التعبير عنها بشتي الوسائل .
تعليقات