![]() |
ما هو الدين العام وما هي أقسامه ؟ |
بحث عن الدين العام :
محتويات البحث :
(1) مفهوم الدين العام .
(2) أسباب قيام الدول بالاقتراض .
(3) أقسام القروض العامة .
(4) إصدار القروض العامة .
(5) انقضاء الدين العام .
مفهوم الدين العام :
يمثل الدين العام في لحظة معينة حجم الاقتراض السابق لتلك اللحظة ، والذي لم يسدد بعد ، ويمكن القول أيضاً عن مفهوم الدين العام بأنه دين مستحق علي الدولة أو هيئة عامة تتعهد بموجب عقده الذي يصدر به قانوناً بسداد أصله وفوائده بشروط محددة .
واتسع مفهوم الدين العام في الفترة الأخيرة بحيث لم يعد مقتصراً علي الدين العام التقليدي الصادر بسندات علي الخزينة ، بل تجاوز ذلك ليشمل كافة أشكال التداين الأخرى التي تلجأ إليها الدولة والهيئات المستقلة وغيرها من الجماعات العامة للحصول علي موارد في شكل قروض ، بما في ذلك السلف التي يقدمها الجهاز المصرفي للخزانة العامة لتتمكن من مواجهة العجز المؤقت في الموازنة العامة نتيجة للتفاوت في آجال دفع النفقات وتحصيل الإيرادات .
كما يشمل الدين العام بمفهومه الواسع ، الضمانات التي تقدمها الدولة لصالح المؤسسات العامة والخاصة ، وتلتزم بموجبها بسداد أصل القروض والفوائد المستحقة عليها عند إفلاس تلك المؤسسات وعجزها عن سداد تلك الأعباء .
وينشأ الدين العام كنتيجة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال الاقتراض ، وتقترض الحكومات من السوق المحلية ، سواء من الجمهور أو البنوك التجارية أو البنك المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى العامة والخاصة ، كما تقترض الحكومات من الخارج ، من الدول أو الأسواق المالية الدولية وكذا المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الخاصة والعامة .
وعادة ما يتم الاقتراض بتكلفة يتحدد مقدارها بناءً علي سعر الفائدة وحجم الاقتراض ومصدره ، وتتعدد المفاهيم الخاصة بالدين العام ، فيمكن تعريف القرض العام بأنه مبلغ نقدي غالباً ما تقترضه الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ، من الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة ، الوطنية أو الأجنبية ، أو المؤسسات الدولية ، مع الالتزام برد المبلغ المقترض مع الفائدة المستحقة عليه وطبقاً للشروط المتفق عليها من المقترض .
كما يعرف الدين العام بأنه قيام سلطة عامة بإبرام عقد لاقتراض مبالغ مالية لتمويل مشاريع تنموية أو أي نفقات أخرى ، تتعهد بموجبه السلطة العامة في الدولة بسداد المبالغ المقترضة ، وما يترتب عليها من التزامات أخرى ، مع توفر المشروعية للاقتراض ، وذلك بأن تكون إجراءات الاقتراض في إطار القواعد القانونية للبلد المدين .
وعرفت لجنة الدين العام المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ( الانتوساي INTOSAL ) الدين العام بأنه : " الالتزام الذي تتحمله الحكومة المركزية أو الهيئة العامة أو السلطات المحلية أو الإقليمية ، وتتضمن الأوراق المالية المتداولة ، القروض البنكية عقود الإيجار ، الاقتراض من الهيئات ذات الفائض النقدي ، إصدار العملات الوطنية ، الاقتراض من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ، إضافة إلى التزامات الرعاية الصحية والتقاعد والحسابات المستحقة الدفع .
ويعرف القرض العام أيضاً بأنه : مبلغ من المال قد يكون نقداً أو عيناً تحصل عليه الدولة اختيارياً من قبل أشخاص القانون العام أو الخاص ، محليين أو أجانب بموجب عقد رسمي موافق عليه من السلطة التشريعية يحدد مبلغ القرض وطيقة سداده في المستقبل مع الفوائد المترتبة عليه .
أسباب قيام الدول بالاقتراض :
هناك عدة أسباب لقيام الدول بالاقتراض ، تختلف باختلاف سياساتها المالية والنقدية ، من أهمها :
1- زيادة النفقات العامة علي الإيرادات العامة للدولة ، نتيجة لتوسع الدولة في الوظائف التي تؤديها للمجتمع ، ونقص في مواردها الذاتية .
2- حدوث عجز في التمويل الحكومي نتيجة عدم التناسق بين الإيرادات المحصلة وصرف النفقات خلال فترة زمنية معينة .
3- تبني بعض الدول لخطط تنموية طموحة ، أو برامج اقتصادية واجتماعية ، في ظل عدم كفاية المدخرات الوطنية لمواجهة الاستثمارات المنفذة .
4- وجود خلل في ميزان المدفوعات ( الميزان الجاري ) نتيجة زيادة الواردات علي الصادرات .
5- حدوث أزمات مفاجئة كالحروب والكوارث الطبيعية .
6- قيام بعض الدول بتنفيذ خطط اقتصادية بهدف إعادة توزيع الدخل بين شرائح المجتمع ، أو تشجيع الاستثمار أو الحد من البطالة ... إلخ .
أقسام القروض العامة :
1- من حيث مصدرها ، إلى قروض داخلية وأخرى خارجية .
2- من حيث حرية الاكتتاب ، إلى قروض اختيارية وقروض إجبارية .
3- من حيث أجلها ، إلى قروض قصيرة الأجل ، متوسطة الأجل ، طويلة الأجل .
4- من حيث العبء المالي ، إلى قروض ميسرة وأخرى غير ميسرة .
5- من حيث المردود الاقتصادي ، إلى قروض منتجة وقروض غير منتجة .
6- من حيث حرية الاستخدام ، إلى قروضة مشروطة ، وأخرى غير مشروطة .
7- من حيث قيمة القرض ، إلى قروض نقدية وأخرى عينية .
(1) القروض الداخلية والقروض الخارجية :
القروض الداخلية تمثل القروض التي تصدرها الدولة داخل حدودها الإقليمية ، ويكتتب فيها المواطنون والمقيمون علي أرض هذه الدولة ، وتشمل أذون الخزينة ، وسندات الخزينة ، والقروض من البنوك التجارية والبنك المركزي .
أما القروض الخارجية ، فهي القروض التي تصدرها الدولة خارج حدودها الإقليمية ويكتتب فيها الأفراد أو الهيئات العامة والخاصة الأجنبية ، أو الاقتراض الثنائي من الدول ، أو الاقتراض الرسمي من المنظمات الدولية والإقليمية أو من البنوك التجارية وبيوت التمويل الدولية .
(2) القروض الاختيارية والقروض الإجبارية :
القروض الاختيارية هي القروض التي تكتتب فيها الهيئات العامة والخاصة والأفراد باختيارهم . أما القروض الإجبارية فهي القروض التي تفرضها الدولة علي مواطنيها بصورة إجبارية عن طريق فرض الاكتتاب فيها بدون فائدة أو بفائدة محددة ، وهي وسيلة تمويلية استخدمتها العديد من الدول في الماضي .
(3) القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل :
القروض القصيرة هي القروض التي تعقد لمدة محددة عادة سنة ، وغالباً ما تكون لمواجهة ما يسمي بالعجز النقدي الذي ينشأ نتيجة عدم توازن إيرادات الدولة ونفقاتها بصورة مؤقتة .
أما القروض المتوسطة فهي التي تتراوح مدتها بين سنة وخمس سنوات ، وتستخدم في الغالب لسد ما يسمي بالعجز المالي للموازنة العامة للدولة .
أما القروض الطويلة ، فهي القروض التي تزيد مدتها عن خمس سنوات ، وتتراوح بين عشر وعشرين سنة أو أكثر ، وهذا النوع من القروض يعقد عادة لتمويل مشاريع التنمية والبيئة التحتية .
(4) القروض الميسرة والقروض غير الميسرة :
هذا النوع من القروض ينطبق علي القروض الخارجية ، فالقروض الميسرة هي القروض التي تكون أعباء خدمتها بسيطة وميسرة من حيث فترة السماح ومدة السداد ، ومعدل الفائدة المطبقة ، ويندرج تحتها القروض الثنائية والرسمية وقروض المنظمات الدولية خاصة البنك الدولي ، ومؤسسات الإقراض الإقليمية كالصناديق العربية والبنك الإسلامي .
أما القروض غير الميسرة فهي القروض التي تكون أعباء خدمتها مرتفعة خاصة معدل الفائدة ، مثل القروض التجارية التي تتحصل عليها الدولة من الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية ، وعادة ما تكون قروض قصيرة الأجل وبسعر فائدة مرتفع ، وضمانات سداد معقدة .
(5) القروض المنتجة والقروض غير المنتجة :
القروض المنتجة هي القروض التي توظف في المشاريع الاستثمارية وتدر عائد مادى وقيمة مضافة تسدد منها الأعباء المستقبلية المترتبة علي القرض ( الأقساط والفوائد ) .
أما القروض غير المنتجة فهي القروض التي تعقدها الدولة لخوض الحروب والكوارث الطبيعية ، أو لسد عجز ميزان المدفوعات ، أو لسد عجز طارئ في الميزان الجاري .
(6) القروض المشروطة والقروض غير المشروطة :
القروض المشروطة هي القروض التي تتضمن اتفاقيات التعاقد عليها شروطاً معيناً قد تكون تجارية أو سياسية أو عسكرية أو إعلامية أو اجتماعية أو اقتصادية .
وفي المجال المالي فإن الشروط تتلخص في نسبة الفائدة علي القرض ، فإذا كانت مرتفعة فإن القرض يكون مشروطاً ، بينما انعدام الفائدة يجعل القرض غير مشروط ، وينطبق ذلك علي فترة السماح ، مدة السداد .
(7) القروض النقدية والقروض العينية :
القروض النقدية هي القروض التي تقدم إلى الدولة المقترضة علي شكل عملات صعبة قابلة للتحويل ، أما القروض العينية فهي القروض التي تقدم في شكل سلع كالآلات والمعدات والتجهيزات أو مواد غذائية أو مواد أولية أو أسلحة وقطع غيار .
إصدار القروض العامة :
عندما ترغب الدولة في إصدار قرض ما ، يجب عليها تحديد عدد من الإجراءات من أهمها ، مبلغ القرض ، سعر الفائدة ، سعر الإصدار ، نوع السندات المصدرة ، فئاتها ، طريقة الاكتتاب .
1- مبلغ القرض :
بعد موافقة الهيئة التشريعية علي القرض ، يتم تحديد قيمته ، الذي يكون الحد الأعلى لإجمالى مبالغ الاكتتاب . وهناك حالات لا تحدد فيها الدولة قيمة القرض ، وذلك عندما ترغب في امتصاص جزء من القوة الشرائية للأفراد ، أو تخوفها من عدم تغطية القرض بالكامل ، أو إذا ما رغبت الدولة في تحصيل أكبر قدر من الأموال لمواجهة ظروف استثنائية .
2- سعر الفائدة :
يحصل حاملو سندات الدين العام علي فوائد سنوية تتفاوت أحجامها وفقاً للظروف المالية والاقتصادية للدولة ، فعندما تنخفض معدلات الادخار ويرتفع الطلب علي رأس المال النقدي ، تضطر الدولة إلى دفع نسبة فائدة مرتفعة ، كما تحددها مدة القرض ، فكلما طال أجل القرض ، ارتفع سعر الفائدة ، والعكس صحيح ، كما يحدد سعر الفائدة السعر الجارى وتوقعات سعرها في المستقبل ، فكلما كان السعر الجارى منخفضاً من المتوقع أن ترتفع في المستقبل .
وهناك طريقتين لدفع الفائدة ، الأولى هي نظام الكوبون ( Coupon system ) تدفع الفائدة بموجبها بصفة دورية كل ستة أشهر ، والثانية هي نظام الخصم ( the discount system ) حيث تدفع الفائدة علي السند مرة واحدة عند الاستحقاق .
3- سعر الإصدار :
تحدد الحكومة سعر الإصدار بناءاً علي تقديرها لمدى تجاوب الجمهور علي الاكتتاب في السندات ، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية القائمة ، وقد تبيع الحكومة السند عند إصداره بقيمته الاسمية وعندئذ يقال أن القرض أصدر بسعر التكافؤ ، وفي بعض الحالات خاصة إذا كانت الأوعية الادخارية ضيقة يمكن لسعر الإصدار أن يزيد عن السعر الاسمي وهو ما يعرف بعلاوة الإصدار ( The Premium ) .
4- طريقة الاصدار :
يمكن للدولة أن تعرض سنداتها للاكتتاب من خلال أربع طرق :
1- الاكتتاب العام المباشر ، حيث يتم طرح السندات مباشرة للجمهور للاكتتاب فيها ، وتوفر هذه الطريقة علي الدولة العمولة التي تغطي للوسطاء .
2- الاكتتاب المصرفي ، وفق هذه الطريقة يتم توسيط بنك تجارى أو أكثر لبيع السندات ، مقابل خصم إصدار لصالح تلك البنوك مقابل نظير قيامها ببيع تلك السندات ، وتحصل البنوك علي الخصم المذكور نظير تحملها مخاطر الإصدار .
3- الاكتتاب بالمزايدة والمناقصة ، وفق هذه الطريقة تقوم الحكومة بتحديد حد أدنى للإصدار ، وتعرض سندات القرض للمزايدة علي الجمهور أو المؤسسات المالية أو كليهما معاً ، وتباع لمن يعطي أعلى سعر ، أما بالنسبة لسعر الفائدة فيكون لسعر الفائدة الأقل .
4- البيع في البورصة ، وفق هذه الطريقة تعرض السندات في البورصة مباشرة ، وتقوم الحكومة ببيعها علي دفعات منعاً لتدهور سعرها ، وهذه الطريقة تكون مجدية إذا كان مبلغ القرض صغيراً . ويجب علي الحكومة اختيار الوقت المناسب لعرضها عندما تميل الأسعار إلي الارتفاع .
انقضاء الدين العام :
يقصد بانقضاء الدين العام ، قيام الدولة بسداد ما اقترضته من أموال ، وهناك عدة أشكال للوفاء بالدين العام .
1- الاستهلاك :
يقصد باستهلاك الدين ، القيام بسداده علي أقساط أو دفعات معينة ووفقاً لما تقضي به شروط الإصدار ، أو شروط اتفاقية القرض .
وهناك أكثر من طريقة للاستهلاك التدريجي للدين العام ، من أهمها الاستهلاك علي أقساط سنوية محددة ، تتضمن الفائدة السنوية وجزءاً من أصل القرض ، والثانية هي الاستهلاك عن طريق القرعة ، حيث يتم اختيار عدد معين من السندات ، تسدد قيمتها الاسمية ، أما الطريقة الثالثة فهي الاستهلاك عن طريق شراء السندات المرغوب باستهلاكها من سوق الأوراق المالية ثم تقوم بإعدامها .
2- التثبيت والتبديل :
يقصد بالتثبيت : تحويل الدين قصير الأجل إلى دين متوسط أو طويل الأجل ، أما التبديل ، فيقصد به تبديل دين قديم بدين جديد ، أي أن الدولة تقوم بالاقتراض لسداد دين سابق مستحق .
3- الإعفاء :
يقصد بالإعفاء ، قيام الجهة المقرضة بالتنازل كلياً أو جزئياً عن دينها وينطبق هذا الوضع علي الديون الخارجية بصفة خاصة ، فقد قامت العديد من الدول الغربية الغنية بتحويل بعض ديونها علي الدولة النامية الفقيرة إلى منح أو مساعدات .
4- إنكار الدين :
يقصد بإنكار الدين ، تنصل الدولة من التزامها والتوقف عن سداد أصل الدين المستحق عليها ومستحقات الفائدة ، وتلقي هذه الوسيلة معارضة كبيرة نظراً لإخلال الدولة بشروط التعاقد ومصادرة أموال المكتتبين ، وتفقد الثقة في الائتمان الحكومي ، وتحول دون تمكن الدولة من الاقتراض في المستقبل ، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الدول الدائنة والمنظمات الدولية ضد الدولة الممتنعة عن سداد ديونها ، خاصة الديون الخارجية ، من ذلك فرض عقوبات اقتصادية عليها والحجز علي أصولها وأموالها في الخارج .
تعليقات