U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

مفهوم الدين العام وأقسامه وأسباب قيام الدول بالاقتراض ( بحث كامل )

ما هو الدين العام
ما هو الدين العام وما هي أقسامه ؟

بحث عن الدين العام : 

محتويات البحث : 

(1) مفهوم الدين العام .

(2) أسباب قيام الدول بالاقتراض . 

(3) أقسام القروض العامة . 

(4) إصدار القروض العامة . 

(5) انقضاء الدين العام . 

مفهوم الدين العام :

يمثل الدين العام في لحظة معينة حجم الاقتراض السابق لتلك اللحظة ، والذي لم يسدد بعد ، ويمكن القول أيضاً عن مفهوم الدين العام بأنه دين مستحق علي الدولة أو هيئة عامة تتعهد بموجب عقده الذي يصدر به قانوناً بسداد أصله وفوائده بشروط محددة . 

واتسع مفهوم الدين العام في الفترة الأخيرة بحيث لم يعد مقتصراً علي الدين العام التقليدي الصادر بسندات علي الخزينة ، بل تجاوز ذلك ليشمل كافة أشكال التداين الأخرى التي تلجأ إليها الدولة والهيئات المستقلة وغيرها من الجماعات العامة للحصول علي موارد في شكل قروض ، بما في ذلك السلف التي يقدمها الجهاز المصرفي للخزانة العامة لتتمكن من مواجهة العجز المؤقت في الموازنة العامة نتيجة للتفاوت في آجال دفع النفقات وتحصيل الإيرادات . 

كما يشمل الدين العام بمفهومه الواسع ، الضمانات التي تقدمها الدولة لصالح المؤسسات العامة والخاصة ، وتلتزم بموجبها بسداد أصل القروض والفوائد المستحقة عليها عند إفلاس تلك المؤسسات وعجزها عن سداد تلك الأعباء . 

وينشأ الدين العام كنتيجة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال الاقتراض ، وتقترض الحكومات من السوق المحلية ، سواء من الجمهور أو البنوك التجارية أو البنك المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى العامة والخاصة ، كما تقترض الحكومات من الخارج ، من الدول أو الأسواق المالية الدولية وكذا المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الخاصة والعامة . 

وعادة ما يتم الاقتراض بتكلفة يتحدد مقدارها بناءً علي سعر الفائدة وحجم الاقتراض ومصدره ، وتتعدد المفاهيم الخاصة بالدين العام ، فيمكن تعريف القرض العام بأنه مبلغ نقدي غالباً ما تقترضه الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ، من الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة ، الوطنية أو الأجنبية ، أو المؤسسات الدولية ، مع الالتزام برد المبلغ المقترض مع الفائدة المستحقة عليه وطبقاً للشروط المتفق عليها من المقترض . 

كما يعرف الدين العام بأنه قيام سلطة عامة بإبرام عقد لاقتراض مبالغ مالية لتمويل مشاريع تنموية أو أي نفقات أخرى ، تتعهد بموجبه السلطة العامة في الدولة بسداد المبالغ المقترضة ، وما يترتب عليها من التزامات أخرى ، مع توفر المشروعية للاقتراض ، وذلك بأن تكون إجراءات الاقتراض في إطار القواعد القانونية للبلد المدين . 

وعرفت لجنة الدين العام المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ( الانتوساي INTOSAL ) الدين العام بأنه : " الالتزام الذي تتحمله الحكومة المركزية أو الهيئة العامة أو السلطات المحلية أو الإقليمية ، وتتضمن الأوراق المالية المتداولة ، القروض البنكية عقود الإيجار ، الاقتراض من الهيئات ذات الفائض النقدي ، إصدار العملات الوطنية ، الاقتراض من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ، إضافة إلى التزامات الرعاية الصحية والتقاعد والحسابات المستحقة الدفع . 

ويعرف القرض العام أيضاً بأنه : مبلغ من المال قد يكون نقداً أو عيناً تحصل عليه الدولة اختيارياً من قبل أشخاص القانون العام أو الخاص ، محليين أو أجانب بموجب عقد رسمي موافق عليه من السلطة التشريعية يحدد مبلغ القرض وطيقة سداده في المستقبل مع الفوائد المترتبة عليه . 

أسباب قيام الدول بالاقتراض : 

هناك عدة أسباب لقيام الدول بالاقتراض ، تختلف باختلاف سياساتها المالية والنقدية ، من أهمها : 

1- زيادة النفقات العامة علي الإيرادات العامة للدولة ، نتيجة لتوسع الدولة في الوظائف التي تؤديها للمجتمع ، ونقص في مواردها الذاتية . 

2- حدوث عجز في التمويل الحكومي نتيجة عدم التناسق بين الإيرادات المحصلة وصرف النفقات خلال فترة زمنية معينة . 

3- تبني بعض الدول لخطط تنموية طموحة ، أو برامج اقتصادية واجتماعية ، في ظل عدم كفاية المدخرات الوطنية لمواجهة الاستثمارات المنفذة . 

4- وجود خلل في ميزان المدفوعات ( الميزان الجاري ) نتيجة زيادة الواردات علي الصادرات . 

5- حدوث أزمات مفاجئة كالحروب والكوارث الطبيعية . 

6- قيام بعض الدول بتنفيذ خطط اقتصادية بهدف إعادة توزيع الدخل بين شرائح المجتمع ، أو تشجيع الاستثمار أو الحد من البطالة ... إلخ . 

أقسام القروض العامة : 

1- من حيث مصدرها ، إلى قروض داخلية وأخرى خارجية . 

2- من حيث حرية الاكتتاب ، إلى قروض اختيارية وقروض إجبارية . 

3- من حيث أجلها ، إلى قروض قصيرة الأجل ، متوسطة الأجل ، طويلة الأجل . 

4- من حيث العبء المالي ، إلى قروض ميسرة وأخرى غير ميسرة . 

5- من حيث المردود الاقتصادي ، إلى قروض منتجة وقروض غير منتجة . 

6- من حيث حرية الاستخدام ، إلى قروضة مشروطة ، وأخرى غير مشروطة . 

7- من حيث قيمة القرض ، إلى قروض نقدية وأخرى عينية . 

(1) القروض الداخلية والقروض الخارجية : 

القروض الداخلية تمثل القروض التي تصدرها الدولة داخل حدودها الإقليمية ، ويكتتب فيها المواطنون والمقيمون علي أرض هذه الدولة ، وتشمل أذون الخزينة ، وسندات الخزينة ، والقروض من البنوك التجارية والبنك المركزي . 

أما القروض الخارجية ، فهي القروض التي تصدرها الدولة خارج حدودها الإقليمية ويكتتب فيها الأفراد أو الهيئات العامة والخاصة الأجنبية ، أو الاقتراض الثنائي من الدول ، أو الاقتراض الرسمي من المنظمات الدولية والإقليمية أو من البنوك التجارية وبيوت التمويل الدولية . 

(2) القروض الاختيارية والقروض الإجبارية : 

القروض الاختيارية هي القروض التي تكتتب فيها الهيئات العامة والخاصة والأفراد باختيارهم . أما القروض الإجبارية فهي القروض التي تفرضها الدولة علي مواطنيها بصورة إجبارية عن طريق فرض الاكتتاب فيها بدون فائدة أو بفائدة محددة ، وهي وسيلة تمويلية استخدمتها العديد من الدول في الماضي . 

(3) القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل : 

القروض القصيرة هي القروض التي تعقد لمدة محددة عادة سنة ، وغالباً ما تكون لمواجهة ما يسمي بالعجز النقدي الذي ينشأ نتيجة عدم توازن إيرادات الدولة ونفقاتها بصورة مؤقتة . 

أما القروض المتوسطة فهي التي تتراوح مدتها بين سنة وخمس سنوات ، وتستخدم في الغالب لسد ما يسمي بالعجز المالي للموازنة العامة للدولة . 

أما القروض الطويلة ، فهي القروض التي تزيد مدتها عن خمس سنوات ، وتتراوح بين عشر وعشرين سنة أو أكثر ، وهذا النوع من القروض يعقد عادة لتمويل مشاريع التنمية والبيئة التحتية . 

(4) القروض الميسرة والقروض غير الميسرة : 

هذا النوع من القروض ينطبق علي القروض الخارجية ، فالقروض الميسرة هي القروض التي تكون أعباء خدمتها بسيطة وميسرة من حيث فترة السماح ومدة السداد ، ومعدل الفائدة المطبقة ، ويندرج تحتها القروض الثنائية والرسمية وقروض المنظمات الدولية خاصة البنك الدولي ، ومؤسسات الإقراض الإقليمية كالصناديق العربية والبنك الإسلامي . 

أما القروض غير الميسرة فهي القروض التي تكون أعباء خدمتها مرتفعة خاصة معدل الفائدة ، مثل القروض التجارية التي تتحصل عليها الدولة من الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية ، وعادة ما تكون قروض قصيرة الأجل وبسعر فائدة مرتفع ، وضمانات سداد معقدة . 

(5) القروض المنتجة والقروض غير المنتجة : 

القروض المنتجة هي القروض التي توظف في المشاريع الاستثمارية وتدر عائد مادى وقيمة مضافة تسدد منها الأعباء المستقبلية المترتبة علي القرض ( الأقساط والفوائد ) . 

أما القروض غير المنتجة فهي القروض التي تعقدها الدولة لخوض الحروب والكوارث الطبيعية ، أو لسد عجز ميزان المدفوعات ، أو لسد عجز طارئ في الميزان الجاري . 

(6) القروض المشروطة والقروض غير المشروطة : 

القروض المشروطة هي القروض التي تتضمن اتفاقيات التعاقد عليها شروطاً معيناً قد تكون تجارية أو سياسية أو عسكرية أو إعلامية أو اجتماعية أو اقتصادية . 

وفي المجال المالي فإن الشروط تتلخص في نسبة الفائدة علي القرض ، فإذا كانت مرتفعة فإن القرض يكون مشروطاً ، بينما انعدام الفائدة يجعل القرض غير مشروط ، وينطبق ذلك علي فترة السماح ، مدة السداد . 

(7) القروض النقدية والقروض العينية : 

القروض النقدية هي القروض التي تقدم إلى الدولة المقترضة علي شكل عملات صعبة قابلة للتحويل ، أما القروض العينية فهي القروض التي تقدم في شكل سلع كالآلات والمعدات والتجهيزات أو مواد غذائية أو مواد أولية أو أسلحة وقطع غيار . 

إصدار القروض العامة : 

عندما ترغب الدولة في إصدار قرض ما ، يجب عليها تحديد عدد من الإجراءات من أهمها ، مبلغ القرض ، سعر الفائدة ، سعر الإصدار ، نوع السندات المصدرة ، فئاتها ، طريقة الاكتتاب . 

1- مبلغ القرض : 

بعد موافقة الهيئة التشريعية علي القرض ، يتم تحديد قيمته ، الذي يكون الحد الأعلى لإجمالى مبالغ الاكتتاب . وهناك حالات لا تحدد فيها الدولة قيمة القرض ، وذلك عندما ترغب في امتصاص جزء من القوة الشرائية للأفراد ، أو تخوفها من عدم تغطية القرض بالكامل ، أو إذا ما رغبت الدولة في تحصيل أكبر قدر من الأموال لمواجهة ظروف استثنائية . 

2- سعر الفائدة : 

يحصل حاملو سندات الدين العام علي فوائد سنوية تتفاوت أحجامها وفقاً للظروف المالية والاقتصادية للدولة ، فعندما تنخفض معدلات الادخار ويرتفع الطلب علي رأس المال النقدي ، تضطر الدولة إلى دفع نسبة فائدة مرتفعة ، كما تحددها مدة القرض ، فكلما طال أجل القرض ، ارتفع سعر الفائدة ، والعكس صحيح ، كما يحدد سعر الفائدة السعر الجارى وتوقعات سعرها في المستقبل ، فكلما كان السعر الجارى منخفضاً من المتوقع أن ترتفع في المستقبل . 

وهناك طريقتين لدفع الفائدة ، الأولى هي نظام الكوبون ( Coupon system ) تدفع الفائدة بموجبها بصفة دورية كل ستة أشهر ، والثانية هي نظام الخصم ( the discount system ) حيث تدفع الفائدة علي السند مرة واحدة عند الاستحقاق . 

3- سعر الإصدار : 

تحدد الحكومة سعر الإصدار بناءاً علي تقديرها لمدى تجاوب الجمهور علي الاكتتاب في السندات ، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية القائمة ، وقد تبيع الحكومة السند عند إصداره بقيمته الاسمية وعندئذ يقال أن القرض أصدر بسعر التكافؤ ، وفي بعض الحالات خاصة إذا كانت الأوعية الادخارية ضيقة يمكن لسعر الإصدار أن يزيد عن السعر الاسمي وهو ما يعرف بعلاوة الإصدار ( The Premium ) . 

4- طريقة الاصدار : 

يمكن للدولة أن تعرض سنداتها للاكتتاب من خلال أربع طرق : 

1- الاكتتاب العام المباشر ، حيث يتم طرح السندات مباشرة للجمهور للاكتتاب فيها ، وتوفر هذه الطريقة علي الدولة العمولة التي تغطي للوسطاء . 

2- الاكتتاب المصرفي ، وفق هذه الطريقة يتم توسيط بنك تجارى أو أكثر لبيع السندات ، مقابل خصم إصدار لصالح تلك البنوك مقابل نظير قيامها ببيع تلك السندات ، وتحصل البنوك علي الخصم المذكور نظير تحملها مخاطر الإصدار . 

3- الاكتتاب بالمزايدة والمناقصة ، وفق هذه الطريقة تقوم الحكومة بتحديد حد أدنى للإصدار ، وتعرض سندات القرض للمزايدة علي الجمهور أو المؤسسات المالية أو كليهما معاً ، وتباع لمن يعطي أعلى سعر ، أما بالنسبة لسعر الفائدة فيكون لسعر الفائدة الأقل . 

4- البيع في البورصة ، وفق هذه الطريقة تعرض السندات في البورصة مباشرة ، وتقوم الحكومة ببيعها علي دفعات منعاً لتدهور سعرها ، وهذه الطريقة تكون مجدية إذا كان مبلغ القرض صغيراً . ويجب علي الحكومة اختيار الوقت المناسب لعرضها عندما تميل الأسعار إلي الارتفاع . 

انقضاء الدين العام : 

يقصد بانقضاء الدين العام ، قيام الدولة بسداد ما اقترضته من أموال ، وهناك عدة أشكال للوفاء بالدين العام . 

1- الاستهلاك : 

يقصد باستهلاك الدين ، القيام بسداده علي أقساط أو دفعات معينة ووفقاً لما تقضي به شروط الإصدار ، أو شروط اتفاقية القرض . 

وهناك أكثر من طريقة للاستهلاك التدريجي للدين العام ، من أهمها الاستهلاك علي أقساط سنوية محددة ، تتضمن الفائدة السنوية وجزءاً من أصل القرض ، والثانية هي الاستهلاك عن طريق القرعة ، حيث يتم اختيار عدد معين من السندات ، تسدد قيمتها الاسمية ، أما الطريقة الثالثة فهي الاستهلاك عن طريق شراء السندات المرغوب باستهلاكها من سوق الأوراق المالية ثم تقوم بإعدامها . 

2- التثبيت والتبديل : 

يقصد بالتثبيت : تحويل الدين قصير الأجل إلى دين متوسط أو طويل الأجل ، أما التبديل ، فيقصد به تبديل دين قديم بدين جديد ، أي أن الدولة تقوم بالاقتراض لسداد دين سابق مستحق . 

3- الإعفاء : 

يقصد بالإعفاء ، قيام الجهة المقرضة بالتنازل كلياً أو جزئياً عن دينها وينطبق هذا الوضع علي الديون الخارجية بصفة خاصة ، فقد قامت العديد من الدول الغربية الغنية بتحويل بعض ديونها علي الدولة النامية الفقيرة إلى منح أو مساعدات . 

4- إنكار الدين : 

يقصد بإنكار الدين ، تنصل الدولة من التزامها والتوقف عن سداد أصل الدين المستحق عليها ومستحقات الفائدة ، وتلقي هذه الوسيلة معارضة كبيرة نظراً لإخلال الدولة بشروط التعاقد ومصادرة أموال المكتتبين ، وتفقد الثقة في الائتمان الحكومي ، وتحول دون تمكن الدولة من الاقتراض في المستقبل ، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الدول الدائنة والمنظمات الدولية ضد الدولة الممتنعة عن سداد ديونها ، خاصة الديون الخارجية ، من ذلك فرض عقوبات اقتصادية عليها والحجز علي أصولها وأموالها في الخارج . 

تعليقات