U3F1ZWV6ZTIzNTU5OTQyOTc0Njc4X0ZyZWUxNDg2MzY0OTI3Njg4Ng==

مفهوم الفصل العنصري وأشكاله

أشكال الفصل العنصري
ما هو الفصل العنصري ؟ وما هي أشكاله ؟ 

بحث عن الفصل العنصري : 

محتويات البحث : 

(1) مفهوم الفصل العنصري .

(2) أشكال الفصل العنصري . 

مفهوم الفصل العنصري : 

تعريف الفصل العنصري لغة : 

إن لفظ " الفصل " في اللغة مشتق من فَصَلَ بَيْنَهُمَا يَفْصِل فَصْلا فَنفَصَلَ ، وفَصَلْت الشئ فانفصل أي قطعته فانقطع ، وهو يعني " بون ما بين الشيئين " ، وهو أيضاً "  الحاجز بين الشيئين " ، وقد قيل أيضاً " التفصيل : التبيين وفَاصَلَ شَرِيكَهُ بَايَنَهُ " . 

في حين نجد لفظ " العنصري " الذي يعد من المصطلحات العربية الحديثة ، كونه لم يرد ذكره بهذه الصيغة في أي من المعاجم اللغوية القديمة ، ينسب إلى مصدر صناعي من عُنْصُر : وهو مذهب يفرق بين الأجناس والشعوب بحسب أصولها وألوانها ويرتب علي هذه التفرقة حقوقاً ومزايا ، مذهب المتعصبين لعنصرهم ، أو لأصلهم العرقي ، وهو أيضاً " أصل الحسب " كما ينسب إلى عنصر الشئ وتكوينه . 

وهكذا من خلال إقران لفظ " الفصل " بلفظ العنصري " نتوصل إلى أن اللفظين مجتمعين يعنيان التفرقة وفرز الناس علي أساس أصل الحسب أو النسب أو الجنس أو اللون وغيره من الصفات . 

تعريف الفصل العنصري اصطلاحاً : 

لقد تعددت وتنوعت تعريفات الفصل العنصري من حيث الاصطلاح آخذة عدة مفاهيم ، بحيث أن كل مفهوم يحدد من خلاله صاحبه وجهة نظره ، فقد عرفه حسنين إبراهيم صالح عبيد بأنه : " كل تفرقة أو إبعاد أو تقييد أو تفضيل قائم علي أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الجنسية أو الدين يكون من شأنه إعاقة الاعتراف أو التمتع بالحقوق الأساسية للإنسان أو الحد من ممارستها علي حد طبيعي ، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية " ، وبالرغم من أن هذا التعريف قد تناول عدة جوانب يتم من خلالها التفرقة والتمييز إلا أنه أهمل التفرقة علي أساس القومية والإثنية ، كما أنه أغفل الحد من ممارسة الحقوق الأساسية للإنسان من الناحية الدينية . 

إن الفصل العنصري يحسس صاحبه بالتفوق العنصري الذي يصنف البشر علي أساس الهوية العنصرية ، ويقسمهم إلى أجناس متفوقة وأخرى متخلفة ، مانحاً الأولي امتيازات مادية ومعنوية يحجبها عن الأجناس الدينا ، وتأخذ الامتيازات أشكالاً متعددة ، كالحق في الإقامة في مناطق مميزة والحق في التعليم والمواصلات والصحة ومختلف الخدمات العامة ، في حين تحرم الأجناس المتخلفة من حق المواطنة ، الانتخاب والسفر ، والتي تعاني من الاضطهاد ، القهر المادي والمعنوي . 

لقد ذهب البعض إلى ربط الفعل العنصري بالمصلحة معتقداً أنها الركيزة الاساسية في التمييز ، وهو ما نلمسه في قول " ألبير ميمي " أن الفصل العنصري هو : " تقدير شامل وقطعي للفروق القطعية أو المتوهمة لمصلحة المنتقي ضد مصلحة الضحية ، وذلك إما لتبرير الاستئثار بمصالح خاصة للمُنْتَقي أو لتبرير الاعتداء علي مصالح الضحية . 

في حين يري البعض أن الفصل العنصري هو فصل اجتماعي ويعني " فصل كل عنصر عن الآخر والغرض من ذلك منع التصادم بين الأجناس المختلفة ، كما أن الفصل قد لا يصحبه بالضرورة اضطهاد عنصري " ، ولكن هذا التعريف فيه قصور شديد كون الفصل العنصري متعدد الأوجه والأشكال ، كما أن فصل مجتمع عن آخر لأي سبب كان هو في حد ذاته فصلاً عنصرياً مهما كانت الأسباب التي أدت إلى هذا الفصل ، حيث إن عدم البحث عن آليات تجمع بين المجتمع الواحد مهما تنوعت أجناسه سيجعل حتماً من الهوة تتسع بين أفراد الوطن الواحد . 

إن الفصل العنصري هو التعبير غير القانوني للعنصرية ، فهو يتضمن أي عمل سواء كان بقصد أو بغيره ، والذي ينتج عن استبعاد أشخاص علي أساس العنصر ، وفرض أعباء عليهم وليس علي غيرهم أو حجب أو تحديد حصولهم علي الامتيازات المتاحة لبقية أفراد المجتمع ، في مجالات يغطيها القانون ، والعنصر هو عامل واحد إذا ما وجد في وضع يمارس فيه التمييز العنصري . 

كما أن المضايقة العنصرية هي شكل من اشكال التمييز ، وتتضمن التعليقات ، والنكات والمناداة بأسماء غير محبذة وعرض الصور أو السلوك الذي يهين أو يسئ إلى الآخر أو يزعجه بسبب عرقه مع أسباب أخرى ذات صلة . 

إن الفصل العنصري في أغلب الأحيان ، يكون دقيقاً جداً ، مثل تكليف الآخر بالعمل في أعمال غير مرغوبة كثيراً أو حرمان من الإرشاد أو التدريب . وقد يعني أيضاً مواجهة معايير عمل مختلفة عن بقية العاملين ، وحرمانهم من شقة سكنية لأنه يبدو من خلال مظهرهم أنهم من السكان الأصليين ، أو مواجهة تحقيق غير عادل من الشرطة ، خلال قيادتك لمركبة أو من موظفي الأمن في مركز التسوق . 

إنه ومن خلال مختلف التعريفات التي تناولت الفصل العنصري يمكن أن نصل إلى ضبط تعريف اصطلاحي أكثر شمولية تكون صياغته كالآتي : 

" الفصل العنصري هو كل ميز أو تفريق أو فصل أو استبعاد أو قصر أو حصر أو تفضيل غايته إنكار مختلف الحقوق المتساوية التي كلفها القانون من الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية سواء كان هذا الفصل عنصرياً أو قومياً أو إثنياً أو دينياً أو بسبب اللون أو الجنس ... إلخ ، وعليه فالفصل العنصري لا يمكن إقراره إلا إذا كان حقيقياً سواء بالفعل أو اللفظ أو الإشارة ، ويكون متعلقاً بأحد أسبابه كاللون أو النسب أو الجنس أو القومية ... إلخ ، وله مبرر كالمنع أو الإنكار أو الرفض ينتج عنه آثاراً علي الأشخاص الممارس ضدهم ، وبالرغم من أن الظاهرة العنصرية تتفاوت من حيث دلالاتها وخطورتها ، إلا أن أشدها إيلاماً وخطورة هو الذي تمارسه دولة ما ضد مواطنيها مهما كان الدافع وراء ذلك . 

تعريف الفصل العنصري قانوناً : 

تنوعت التعريفات القانونية للفصل العنصري حسب الهيئات التي أصدرتها ، حيث جاء في المادة الأولي من إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الذي نشر بموجب قرار جمعيتها العامة لسنة 1963 بأنه : " يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني إهانة للكرامة الإنسانية ، ويجب أن يدان باعتباره إنكاراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وانتهاكاً لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم ، وواقعاً من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب ، ولكن هذا التعريف كان فيه قصور واضح كونه حصر أسبابه في العرق واللون والأصل الإثني فقط ، متجاهلاً العديد من الأسباب التي سيتم ذكرها . 

وقد فصلت في تعريفه المادة الأولي من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في 21 ديسمبر 1965م ، والتي بدأ سريان تنفيذها في 4 فبراير 1969م بأنه : " يقصد بتعبير  ( التمييز العنصري ) أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها ، علي قدم المساواة ، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ، أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة " . 

في حين جاء في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها : " ينطبق مصطلح ( جريمة الفصل العنصري ) ، الذي يشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي ، علي ألأفعال اللاإنسانية الآتية ، المرتبكة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية مما من البشر علي أية فئة عرقية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية : 

أ- حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية : 

- بقتل أعضاء في فئة أو فئات عنصرية . 

- بإلحاق أذي خطير ، بدني أو عقلي ، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية ، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم ، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . 

- بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفاً وسجنهم بصورة لا قانونية . 

ب- إخضاع فئة أو فئات عنصرية عمداً ، لظروف معيشة يقصد منها أن تفضي بها إلى الهلاك الجسدي ، كلياً أو جزئياً . 

ج- اتخاذ أية تدابير ، تشريعية وغير تشريعية ، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبد ، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات ، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية ، بما في ذلك الحق في العمل ، والحق في تشكيل نقابات معترف بها ، والحق في التعليم ، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه ، والحق في حمل الجنسية ، والحق في حرية التنقل والإقامة ، والحق في حرية الرأي والتعبير ، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلمياً . 

د- اتخاذ أية تدابير ، بما فيها التدابير التشريعية ، تهدف إلى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية ، ويحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلى فئات عنصرية مختلفة ، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها . 

هـ- استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية ، لا سيما بإخضاعها للعمل القسري . 

و- اضطهاد المنظمات والأشخاص ، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية ، لمعارضتهم للفصل العنصري . 

وقد أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية " الفصل العنصري " علي أنه جريمة حين عرفه بأنه " أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من نفس المادة ، وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى ، وترتكب بنية الإبقاء علي ذلك النظام " . 

كما أكدت نفس الهيئة علي خطورتها الشديدة ، حين صنفتها بأنها تعد من الجرائم الدولية الموجهة ضد الإنسانية ، والتي تنتج عنها مسؤولية جنائية ، حيث يكون مرتكبها مسؤولاً عنها بصفته الفردية ، كما يكون عرضة للعقاب . 

إن الجرائم الإنسانية تشكل رفقة جريمة الإبادة الجماعية ، جرائم الحرب ، وجريمة العدوان موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ، وكلها تدخل في اختصاص المحكمة الذي يقتصر علي أشدها خطورة وللمحكمة بموجب نظامها الأساسي اختصاص النظر في هذه الجرائم ، حيث جاء في المادة السابعة ( 7 ) فقرة 1 ( ي ) من قانون روما أن فعل جريمة الفصل العنصري ، يشكل " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين . 

أشكال الفصل العنصري : 

يتخذ الفصل العنصري أشكالاً وصوراًمتعددة ، تتفاوت من حيث خطورتها والآثار المختلفة التي قد تتركها علي الجماعة أو الأفراد المطبقة ضدهم ، وعليه لا يمكن أن نقول بضرورة توفرها كلها علي الجماعة حتى يعتبر الفعل مجرماً ، بل يكفي توفر شكلاً واحداً منها للتأكيد علي قيام جريمة الفصل العنصري . 

أولاً : الفصل العنصري من حيث اللون : 

يعتبر اللون من أكثر وأخطر الأسباب في التفرقة العنصرية ، حيث أنه لم يكن وليد العصور الحديثة بل كانت بداية ظهوره منذ العصور القديمة ، وكانت أكثر الدول التي عانت منه هي الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا ، وهذه الوضعية ولدت صداماً دامياً انتهي في كثير من الأحيان في قيام ثورات وحروب ، مثلما حدت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1865 حيث قامت الحرب الأهلية بين ولاياتها الشمالية ضد الجنوبية . 

والفصل علي أساس اللون يعني لون البشرية أو لون الجسم ، حيث يري بعض الأقوام أن بشرتهم هي أفضل من بشرة الأقوام الآخرين متفاخرين بذلك كون الله ميزهم وفضلهم علي سواهم ، وهو ما يتسني في تفاخر أصحاب البشرة البيضاء علي أصحاب البشرة السوداء ، أو أصحاب البشرة الحمراء علي أصحاب البشرة الصفراء ، وعلي هذا الأساس يمارسون تمييزاً عنصرياً بحق الذين لا يتشاركون معهم في لون الجسم أو لون البشرة ، مثل الفصل العنصري الذي يمارسه البيض ضد السود في جنوب إفريقيا . 

ثانياً : الفصل العنصري علي أساس النسب : 

يقصد بالنسب " صلة القرابة " ، وهي ترتكز في المفهوم الشرعي والقانوني علي القرابة التي سببها الولادة ، وينسب فيها الولد لأبيه ، والتي تستند لصريح قوله تعالي : " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ( سورة الأحزاب : 5 ) ، وعلي ذلك فإن الفصل المبني علي قرابة غير قرابة النسب لا محل لقيام الجريمة فيه ، وهو ما يعتبر من النقائص في التشريع ، لأن الفصل المؤسس علي قرابة المصاهرة أو الرضاع لا تقوم به هذهالجريمة ، ومن ثم كان الأولي استعمال عبارة القرابة في بعض القوانين بدلاً من النسب حتى يشمل التمييز كل صلات القرابة التي يمكن أن تؤثر علي الاعتراف بالحقوق والتمتع بها . 

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل إذا كان مبنياً علي التبني أو قرابة غير شرعية ، فلا محل فيه لقيام الجريمة . وقد يكون مصدر التمييز هذا راجعاً غلى الاعتقاد السائد عند بعض الناس إلى أنهم ينتمون إلى نسب يحمل مجموعة من الصفات الوراثية تتعلق بوجود اختلافات في درجة الذكاء والقدرات العقلية ، وهذه النظريات العنصرية لا أساس لها من الصحة عملياً فلا يوجد عرق أسمي من عرق آخر نتيجة لعناصر وراثية . 

وقد أكدت لجنة القضاء علي التمييز العنصري التابعة لهيئة الأمم المتحدة ، من خلال دورتها الحادية والستون ( 61 ) لسنة 2002 ضمن التوصية العامة التاسعة والعشرون بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ، بأن كلمة " النسب " الواردة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية لا تشير فقط إلى " العرق " بل أن لها معني وانطباقاً يكملان أسباب التمييز الأخرى المحظورة ، حيث تؤكد بقوة أن التمييز علي أساس " النسب " يشمل التمييز الممارس ضد أفراد المجتمعات بناء علي أشكال الشرائح الاجتماعية ، كنظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة التي تمنع أو تعوق أفراد هذه المجتمعات عن التمتع بحقوق الإنسان علي قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع . 

كما تدين بشدة التمييز علي أساس النسب ، كالتمييز علي أساس نظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة ، بوصفها انتهاكاً للاتفاقية ، وقد أنهت دورتها بأن أوصت الدول الأطراف بأن تعتمد ، كل حسب ما يناسب ظروفها خاصة ، بعض التدابير التالية أو جميعها : 

1- تدابير ذات طابع عام : 

- العمل علي تحديد المجتمعات الخاضعة لولايتها والقائمة علي النسب ، التي تعاني من التمييز ، لا سيما التمييز علي أساس نظام الطبقية الطائفية وما شابهه من نظم الأوضاع الموروثة . 

- النظر في تضمين الدستور الوطني أحكاماً صريحة تفضي بحظر التمييز علي أساس النسب . 

- إعادة النظر في التشريعات أو تعديلها أو سن تشريعات لتجريم جميع أشكال التمييز علي أساس النسب وفقاً لأحكام الاتفاقية . 

- تنفيذ التشريعات وغيرها من التدابير المعمول بها بالفعل تنفيذاً حازماً . 

- صياغة وتطبيق إستراتيجية وطنية شاملة بمشاركة أفراد المجتمعات المتأثرة ، بما في ذلك وضع تدابير خاصة وفقاً لأحكام المادتين 1و2 من الاتفاقية ، بغية القضاء علي التمييز ضد أفراد الجماعات القائمة علي النسب . 

- اعتماد تدابير خاصة في صالح الجماعات والمجتمعات القائمة علي النسب بغية ضمان تمتعها بحقوق الإنسان وحرياتها الأساسية ، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية شغل الوظائف العامة والاستفادة من فرص التوظف والتعليم . 

- وضع آليات قانونية ، من خلال تعزيز المؤسسات القائمة أو إنشاء مؤسسات متخصصة ، لتعزيز احترام تمتع أفراد المجتمعات القائمة علي النسب بحقوق الإنسان علي قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمع . 

- توعية عامة الجمهور بما لبرامج العمل الإيجابي من أهمية في معالجة حالة ضحايا التمييز علي أساس النسب . 

- تشجيع الحوار بين أفراد المجتمعات القائمة علي النسب وأفراد الفئات الاجتماعية الأخرى . 

- إجراءات دراسات استقصائية دورية عن واقع التمييز القائم علي النسب ، وتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة معلومات مفصلة عن التوزيع الجغرافي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية القائمة علي النسب ، بما في ذلك من منظور كل من الجنسين . 

2- التمييز متعدد الأشكال الممارس ضد المرأة في المجتمعات القائمة علي النسب . 

3- العزل . 

4- نشر الخطب التي تحرض علي الكراهية ، بما في ذلك بواسطة وسائل الإعلام والإنترنت . 

5- إقامة العدل . 

6- الحقوق المدنية والسياسية . 

7- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . 

8- الحق في التعليم . 

في حين يري آخرون : " إن من سليم القول أن نذكر أن التمييز العنصري ليس فطرياً ، وهو كأي نوع آخر من التحيز مكتسب ، أي أنه يُتَعَلَّم " وقال : " المؤثر الأغلب الأهم هو : الوالدان وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار الذين يستجيبون بكليتهم إلى رغبات وكراهات ( إكراهات ) والديهم دون معرفة الأسباب لهذه الرغبات والكراهيات " . 

ثالثاً : الفصل العنصري علي أساس الأصل القومي : 

إن لفظ " القومية " في اللغة العربية مشتق من كلمة القوم ، والتي يقصد بها " الجماعة من الناس الذين يقومون قومة رجل واحد للقتال ، وهذا لا يتأتي إلا إذا تحقق لأعضاء هذه الجماعة قدر كبير من التجانس والتضامن ووحدة المشاعر " . 

يطلق علي الفصل العنصري علي أساس الأصل القومي ، كذلك تسمية الفصل علي أساس الأصل الوطني ، وكانت بداية ظهور هذا المصطلح لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م ، وكان القصد منه في بداية ظهوره الجماعة القومية ، والتي تعني تلك الجماعة التي تحمل جنسية مختلفة عن جنسية الدولة التي تعيش بها أقلية ذات جنسية ما تعيش في دولة أخرى . 

والحقيقة أن ما ينطبق علي القومية ينطبق علي الوطنية أيضاً ، لذا جاء في " لسان العرب " و " تاج العروس " هذا التعريف : " القوم : الجماعة من الرجال والنساء ، وقوم كل رجل شيعته وعشيرته ، وقيل الجماعة من أب واحد " ، وهذا ما ذهب إليه الدكتور محمد أحمد خلف الله بالقول : " القومية إذن مجموعة من الروابط الثقافية الناجمة عن تعايش مجموعة بشرية في مكان واحد ، ولها تاريخ واحد ، ومصالح مشتركة "  ، بينما يري هنسلي " Hinsley " بأن القومية هي " حالة عقلية يصبح في ظلها الولاء السياسي للفرد متجهاً لأمته " . 

في حين نجد الدكتور محمد عمارة يلغي تماماً أهمية العرق والنسب ، حيث نذكر : " فالعروبة إذن ليست عرقاً ولا نسباً وإنما هي لغة وآداب وتكوين نفسي وحضارة وولاء ، وذلك كله أمر مكتسب ، وليس وفقاً علي الثورات المحكوم بنقاء الدم الجاري من الأصول إلى الفروع " ، وهو بذلك يخالف جذرياً ما ذهب إليه هتلر ، حين قال " إن القومية ، أو علي الأصح العرق ، هو مسألة دم ، وليس مسألة لغة " . 

رابعاً : الفصل العنصري علي أساس الأصل الإثني : 

يعتبر مفهوم الإثنية من أكثر المفاهيم إثارة للخلاف وعدم الاتفاق حول مضامينه ودلالاته ، حيث تردد محتواه بين التعبير عن جماعة فرعية أو أقلية ، والإفصاح في الوقت نفسه عن جماعة أساسية أو أمة ، كما أنه قد يتسع ليشمل كل أشكال التمايز لتصبح الجماعة الإثنية بمثابة خط متواصل يبدأ بالقبيلة وينتهي بالأمة ، كما أنه قد يضيق ليقتصر إما علي الجانب الفردي لتلك الأشكال أو علي التمايز العرقي دون سواه " . 

إن مصطلح الإثنية يعود حسب " وورسلي " إلى العصر الإغريقي ، حيث اشتقت كلمة " إثني " ( Ethnic ) من كلمة ( Eourkos ) وتعني : الوثني أو الهمجي ، وهذه الكلمة الأخيرة مشتقة بدورها من كلمة ( Ethnos ) التي تعني أمة ، وقد أطلقت علي الأمم غير اليهودية . 

لقد عرف " سعد الدين إبراهيم " الإثنية علي أنها جماعة بشرية يشترك أفرادها في العادات ، التقاليد ، اللغة ، الدين ، أو أي سمات أخرى مميزة بها بما في ذلك الملامح الجسمانية " ، في حين عرفها بعض الباحثين بأنها : " مجتمع بشري له أسلوب حياة مميز يرتبط أفراده بروابط الانتماء القومي له في إطاره الثقافي والحضاري المتمثل في الهوية الثقافية المميزة ، ويشعر هذا الكيان البشري بذاتيته إزاء الجماعات الأخرى ، وأفراد الجماعة واعون بمقومات ذاتيتهم العرقية علي نحو يهيئ بخلق شعور وحدة الهوية داخل نطاق الجماعة ، وهو شعور ينبع من التقارب في الخصائص الفكرية للجماعة وتوفر روح الجماعة بين أفرادها ، الأمر الذي يؤدى إلى الولاء والانتماء وبالتالي تماسك الجماعة ووحدتها ، حيث يتولد الوعي الإثني لدي أفراد الجماعة من ثنايا تفاعلها مع الجماعات الإثنية الأخرى التي تتواجد معها في ذات المجتمع " . 

يري المفكر " انتوني سميث " أن قواعد الهوية الإثنية لدي الجماعة تحددها ستة عناصر أساسية هي : 

1- الاسم : وهو مهم جداً كونه يرمز إلى شخصية المجموعة ، ويعبر عن درجة تنظيمها . 

2- الإيمان بماضٍ مشترك يجعل أفراد الجماعة متماسكين بعضهم ببعض . 

3- التاريخ يمثل الذاكرة الجماعية الداعمة للإلهام الأخلاقي للمجموعة فهو يخلق شعوراً بماضٍ ومستقبل مشتركين . 

4- الثقافة تمثل الفئة الأكثر اتساعاً حيث نجد اللباس ، الأكل ، الموسيقي ، العمران وخاصة اللغة والدين . 

5- الإقليم يمثل مكان الأحداث التاريخية الكبري للمجموعة الإثنية . 

6- التضامن المعبر عن قوة الروابط بين أعضاء المجموعة ، ويعتبر مقياسا لتماسكها . 

من خلال ما سبق يمكن أن نجزم بأن للإثنية جانبين ، جانب إيجابي يتمثل في المحافظة علي التراث ، العادات ، التقاليد والقيم ، وجانب سلبي من شأنه أن يهدد الوحدة الوطنية داخل الدولة الواحدة ، خصوصاً إذا نظر إليها علي أنها سلبية ومختلفة وخطيرة ، عندما تقوم باستعمال الدعاية العرقية من أجل تحقيق أهداف سياسة ، في سبيل إنشاء دول جديدة مستقلة خاصة لمجموعة إثنية معينة . 

خامساً : الفصل العنصري علي أساس الجنس : 

يعرف الفصل العنصري علي أساس الجنس أنه : " كل مفاضلة بين البشر في الاعتراف والتمتع بالحقوق والحريات لاختلاف البنية البيولوجية لهم ، أي تفضيل الذكر علي الأنثي أو العكس " . 

كما يمكن تعريفه بأنه : " كل هدم لمبدأ المساواة قائم علي تفضيل أحد الجنسين علي الآخر في مجال التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها " . وإن كان للجنس دلالات متعددة فقد يقصد به الأصل القومي أو اللوني أو العرقي ، غير أن مدلوله في هذه المادة لا يخرج عن الجنس البيولوجي ، أي الذكورة والأنوثة ، فتعتبر جريمة كل تمييز بين ذكر وانثي سواء في الاعتراف بالحقوق والتمتع بها . 

لقد تمسك أدولف هتلر بفكرة توفق جنس علي آخر ، وهو ما ظهر جلياً في كتابه " كفاحي " عند وصفه الألمان بأنهم أعلى أجناس العالم وما عداهم أقل وأحط منزلة ، وذلك بالقول : " إن اليهود أقل منزلة من الألمان بل أقل إنسانية ... إنهم من جنس منحط لا أخلاق لهم وأنهم كالديدان " . 

بينما ورد في أحد تقارير الأمم المتحدة : " إنه مهما بلغ التفاوت الظاهري ما بين أعراق البشر المتعددة ، فإنهم جميعاً يحملون نفس الكروموسومات بعددها وأشكالها ، وهذا دليل آخر يضاف إلى ما تقدم ، بأن الأعراق المعاصرة قد صدرت كلها عن نبع واحد " . 

سادساً : الفصل العنصري علي أساس العرق : 

يقول أحد علماء السلالات البشرية : " العرق ، جماعة كبيرة من الناس ، عاش جدودهم علي نسق معين من الحياة ، سلك الأحفاد في اتجاه موحد ، فنسلوا نماذج خلقية متشابهة " . 

كما يري بعض العلماء بأن " العرق جماعة من الناس تفرعوا عن أصل عام وهو الإنسان الناطق وحاجزت العزلة بينهم وبين الجماعة الأخرى وتناسلوا فيما بينهم وظهرت عليهم صفات خلقية غير فيزيقية ميزتهم عن سائرهم " . 

كما يقسم العلماء أعراق البشر إلى أربعة ، وهي الأبيض ، الأصفر ، الأحمر والأسود ، ويضعون لكل منها صفات يريد علماء العنصرية أن يجعلوها طبيعية دائمة ، وأهم هذه المميزات الفيزيولوجية اللون وهيئة الوجه والرأس وكمية الدماغ وتلافيفه ، وأهم المميزات الأدبية الذكاء والحضارة والرقي ، غير أن هذه كلها لا تؤلف مميزات طبيعية دائمة لأن للمناخ واختلاف المعيشة ، وتنازع البقاء وغيرها من العوامل ، التي لها تأثير كبير في ذلك . 

وقد أنكر هتلر أن تكون اللغة قوام العرقية ، حيث قال عن اليهود : " ولم يكن لهم من الألمانية سوي اللسان الذي أتقنوه مع الزمن ، وعليه متى كانت اللغة قوام العرقية ؟ ، كما اعتبر ريشموند " Richmond " الثقافية ( كوحدة اللغة أو الدين أو التاريخ أو غيرها من المقومات الثقافية ) ، إلا أن ما يؤخذ علي هذا التعريف هو تجاهله لضرورة عيش هذه الجماعة في مجتمع يضم جماعة غيرها أو جماعات أخرى ، حيث أن الجماعة المنفردة تشكل أمة لا جماعة عرقية كما هو حال الألمان في ألمانيا . 

ومنهم من يري أن العرق يعني تصنيف مجموعة بشرية بأنها مختلفة عن مجموعة بشرية أخرى علي أساس الفروق في الذكاء أو القدرات الفطرية ، أي أن أصل هؤلاء مختلف عن أصل الجماعة التي تمارس التمييز ، وهو ما جعل هتلر يدافع عن النازية في كتابه " كفاحي " في أوروبا العلمانية ليقدم الأدلة العقلية العلمانية الخاطئة علي اختلاف العرق الآري عن بقية بني البشر مستنداً في ذلك علي أن هذا العرق أذكي من غيره ، وأن دمه يختلف عن دماء الآخرين وان اختلاط هذا العرق مع أي أعراق أخرى سيؤدى إلى تخلف الألمان وانتشار الصفات السيئة فيهم . 

في حين هناك من يعتبر " العرق جماعة من الناس تتميز بتكتلها وصلاتها القريبة توافق فيما بينها وتجعلها تتوارث عناصر واحدة وصفات فيزيقية متشابهة ، وقد يختفي مع الزمن بسبب عوامل جغرافية أو غزوات ثقافية وقد تثبت وتستمر " كما يمكن تعريف مصطلح العرق بأنه " مجموعات طبيعية لأناس لهم مجموعة من الخصائص الجسمانية المشتركة الموروثة مهما كانت ، من جهة أخرى لغاتهم وتقاليدهم وقومياتهم " . 

إن الفرق بين العرق والإثنية ( Ethnicity ) يكمن في أن العرق يهتم بالخصائص البيولوجية ، في حين أن الإثنية تتجاوز هذه الخصائص لتهتم بالأبعاد الثقافية والجوانب المادية المشكلة للإنسان والهوية ، جاء في أحد تقارير الأمم المتحدة " ونحن لا نستطيع أن نبرهن حتى الآن إذا كانت النسبة المئوية للافراد الموهوبين في عرق ما أكثر منها في عرق آخر ولا أن نؤكد ببرهان قطعي علي أن توريث الضعف العقلي هو في عرق ما أكثر من سواه علي أن هذه الظاهرة المحزنة شائعة بين جميع شعوب العالم مقسمة فيما بينها بالعدل والقسطاس المستقيم " . 

سابعاً : الفصل العنصري علي أساس الدين أو المعتقد : 

يتمثل الفصل العنصري علي أساس الدين أو المعتقد في اختلاف معاملات شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب ما يؤمنون به من معتقدات دينية ، بما يتضمن المعاملة غير المتساوية لمعتنقي الأديان والطوائف المختلفة واللادينين ، سواء أمام القانون ، أو في الأطر المؤسسية كالتوظيف والإسكان والتعليم ... إلخ . 

جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، في المادة 18 ، علي أنه : 

" لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده ، والحرية ، إما وحده أو في جماعة ومع آخرين ، علانية أو علي نحو خاص والحق في إظهار دينه أو معتقده من خلال الإفصاح والدعوة والممارسة والعبادة والالتزام بما يمليه عليه هذا المعتقد أو الدين " . 

لذا حذرت الأمم المتحدة في شأن القضاء علي جميع أشكال التمييز القائم علي أساس الدين أو المعتقد الذي اعتمدته الجمعية العامة في 25 نوفمبر 1981م من خطورة التعدي علي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبوجه خاص الحق في حرية المعتقد أو الدين ، كما نص نفس الإعلان علي أن حرية الاعتقاد والديانة يجب أن تحترم احتراماً كاملاً باعتبارها أحد الأسس الجوهرية لحياة الإنسان ، وأنه من المهم جداً الترويج لمبادئ التسامح والاحترام فيما يتعلق بالأديان . 

كما نصت المادة الرابعة من الإعلان نفسه في فقرتها الثانية : " علي أن تتخذ جميع الدول تدابير لمنع والقضاء علي أي تمييز يقوم علي أساس الدين أو العقيدة في كافة المجالات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتحقيقاً لذلك تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بعدم تشجيع أي تمييز عنصري يصدر من أي شخص أو أية منظمة أو الدفاع عنه أو تأييده ويشمل ذلك بطبيعة الحال التمييز ضد الأديان " . 

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6 مارس 1996، قرارها رقم 50 / 183 بشأن القضاء علي جميع أشكال التعصب الديني ، والتي أكدت في ديباجته أن التمييز ضد البشر علي أساس الدين أو المعتقد يشكل إهانة لكرامة البشرية ، وتنكراً لمبادئ الميثاق ( ميثاق الأمم المتحدة ) . 

كما أكدت في الفقرة السابعة من الديباجة ضرورة اتخاذ الدول التدابير التشريعية والتدابير الملائمة لمواجهة التعصب وما يتصل به من عنف قائم علي أساس الدين أو المعتقد ، بما في ذلك تدنيس الأماكن الدينية بينما حثت في البند الخامس من القرار الدولي علي اتخاذ جميع التدابير لمكافحة الكراهية والتعصب ، وتشكل الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1996 ، الأساس القانوني للإعلانات والقرارات المتقدمة حيث إنها تشجب التمييز العنصري بكافة أشكاله . 

يمكن القول بأن أشكال وصور الفصل العنصري الواردة في الوثائق والقوانين والتشريعات الدولية أو الفطرية ، جاءت علي سبيل المثال وليس علي سبيل الحصر ، فغالباً ما استعملت هذه الوثائق صيغاً للمواد يفهم علي أنها تركت المجال مفتوحا لإضافة صور وأشكال أخرى للفصل ، وعليه فهي كثيرة ومتعددة ومنها أيضاً : 

" الفصل ضد الأشخاص المعاقين " والذي يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد علي أساس الإعاقة ، أو شجل الإعاقة ، أو الحالة الناشئة عن إعاقة سابقة أو إدراك الإعاقة - سواء حالياً أو في الماضي - ويكون أثر هذا التمييز أو هدفه إضعاف أو إبطال الاعتراف بحقوق الإن والحريات والأساسية للشخص وممارستها المعاق وتمتعه بها ، كذلك الفصل علي أساس اللغة ، علي أساس الانتماء لأقلية ، الفصل علي أساس الثروة ، علي أساس الرأي السياسي والفصل علي أساس الجنسية ... إلخ . 

تعليقات